[ ص: 60 ] ( فصل )
وأكثره يأتي في الشهادات والدعاوى وقدم هنا تبعا فيما يثبت به موجب القود والمال بسبب الجناية رضي الله عنه ( إنما يثبت موجب ) بكسر الجيم ( القصاص ) في نفس أو غيرها من قتل أو جرح أو إزالة ( بإقرار ) صحيح من الجاني ( أو ) شهادة ( عدلين ) أو بعلم القاضي أو بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي كما يعلمان مما سيذكره على أن الأخير كالإقرار وما قبله كالبينة وسيأتي أن للشافعي فلا يرد عليه ( و ) إنما يثبت موجب ( المال ) مما مر ( بذلك ) أي الإقرار أو شهادة العدلين وما في معناهما ( أو برجل وامرأتين أو ) برجل ( ويمين ) مفردة أو متعددة كما مر آنفا أو بالقسامة كما علم مما قدمه السحر لا يثبت إلا بالإقرار
وشرط ثبوته بالحجة الناقصة أن يدعي به لا بالقود وإلا لم يثبت المال بها ، وإنما وجب في السرقة بها ، وإن ادعى القطع ؛ لأنها توجبهما والعمد لا يوجب إلا القود فلو أوجبنا المال أوجبنا غير المدعى ( ولو ) أو شاهد ويمين ( لم يقبل في الأصح ) إذ لا يثبت المال إلا بعد ثبوت القود أما بعدهما وقبل الثبوت فلا يقبل قطعا لأن الشهادة غير مقبولة حين أقيمت ( ولو عفا ) المستحق ( عن القصاص ) قبل الدعوى والشهادة على مال ( ليقبل للمال رجل وامرأتان لم يجب أرشها على المذهب ) لاتحاد الجناية فإذا اشتملت على موجب قود لم يثبت إلا بحجة كاملة وبه فارق رمي سهم لزيد مرق منه لغيره فإن الثاني يثبت بالناقصة لأنهما جنايتان مستقلتان ومن ثم لو اختلف الجاني أو الضربة في الأولى ثبت الهشم بها لانفراده حينئذ ( وليصرح ) [ ص: 61 ] وجوبا ( الشاهد بالمدعى ) الذي ، هو إضافة التلف للفعل ( فلو شهد ، هو وهما ) أي رجل وامرأتان وفي معناهما رجل معه يمين ( بهاشمة قبلها إيضاح لم يثبت ) المدعى به ، وهو الموت الناشئ عن فعله ( حتى يقول فمات منه ) أي من جرحه ( أو فقتله ) أو فمات مكانه ؛ لأنه لما احتمل موته بسبب آخر غير جراحته تعينت إضافة الموت إليها دفعا لذلك الاحتمال ويكفي أشهد أنه قتله ، وإن لم يذكر ضربا ولا جرحا خلافا لما قد يتوهم من العبارة ( ولو قال ) أشهد أنه ( ضربه بسيف فجرحه فمات ثبتت دامية ) لتصريح كلامه بها بخلاف فسال دمه لاحتمال حصول السيلان بسبب آخر قال ضرب رأسه فأدماه أو فأسال دمه