( والمذهب صحة ، وإن كان غير مكلف كطلاقه تغليظا عليه وقد اتفق الصحابة رضوان الله عليهم على مؤاخذته بالقذف ، وهو دليل على اعتبار أقواله ويسن تأخير استتابته لإفاقته ، وإن صح إسلامه في السكر ليأتي بإسلام مجمع على صحته وتأخير الاستتابة الواجبة لمثل هذا العذر مع قصر مدة السكر غالبا غير بعيد كذا قالوه وأولى منه استتابته في حال سكره لاحتمال موته فيه ثم بعد إفاقته خروجا من خلاف من منعها فيه ومن ثم لم تجب إلا بعد إفاقته ومر آخر الوكالة أنه يغتفر للغاصب مع وجوب الرد عليه فورا التأخير للإشهاد فهذا أولى فإن قتل في سكره فلا شيء فيه أما غير المتعدي بسكره فلا تصح ردته كالمجنون ( وإسلامه ) سواء ارتد في سكره أم قبله لما تقرر أنه بأقواله كالصاحي فلا يحتاج لتجديده بعد الإفاقة والنص على عرض الإسلام عليه بعدها يحمل على الندب وإذا عرض عليه فوصف الكفر فهو كافر من الآن لصحة إسلامه ردة السكران ) المتعدي بسكره