الشرط ( الثاني فلا قطع بما له فيه ملك وإن تعلق به نحو رهن واستحقاق ولو على قول ضعيف أي ما لم يعارضه ما هو أقوى منه لما يأتي في مسألة الوصية وذلك كمبيع بزمن خيار سرقه بائع أو مشتر وموقوف وموهوب قبل قبض سرقه موقوف عليه أو متهب ( فلو كونه ) أي المسروق الذي هو نصاب ( ملكا لغيره ) أي السارق أو بعده وقبل الرفع للحاكم فلا يفيد بعده ولو قبل الثبوت كما اقتضاه كلامهم لأن القطع إنما يتوقف على الدعوى وقد وجدت ، ثم رأيت صاحب البيان صرح بذلك ( أو نقص فيه عن نصاب [ ص: 129 ] بأكل وغيره ) كإحراق ( لم يقطع ) المخرج لملكه له المانع من الدعوى بالمسروق المتوقف عليها القطع ، ولخبر ملكه بإرث أو غيره ) كهبة وإن لم يقبضه ( قبل إخراجه من الحرز ) أبي داود { صفوان قال أنا أبيعه وأهبه ثمنه فقال صلى الله عليه وسلم هلا كان هذا قبل أن تأتيني به } ولنقصه ، ووجه ذكر هذه هنا مع أنها أنسب بالشرط الأول مشاركتها لما قبلها في النظر لحالة الإخراج كذا قيل وأحسن منه أنه أشار بذلك إلى أن سبب النقص قد يكون مملكا كالازدراد أخذا مما مر في غاصب بر ولحم جعلهما هريسة . أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بقطع سارق رداء