( ولو أو لصاحبه وأنه أذن له ( أو لهما وكذبه الآخر لم يقطع المدعي ) لاحتمال صدقه ( وقطع الآخر في الأصح ) لأنه مقر بسرقة نصاب لا شبهة له فيه أما إذا صدقه فلا يقطع كالمدعي وكذا إن لم يصدقه ولا كذبه أو قال لا أدري لاحتمال ما يقوله صاحبه ( وإن سرقا ) شيئا يبلغ نصابين ( وادعاه أحدهما له ) ( فلا يقطع ) عليه ( في الأظهر وإن قل نصيبه ) لأن له في كل جزء حقا شائعا فأشبه وطء أمة مشتركة وخرج بمشتركا سرق من حرز شريكه مشتركا ) بينهما فيقطع به على ما جزم به سرقة ما يخص الشريك القفال والأوجه جزم الماوردي بأنه إن اتحد حرزهما لم يقطع أي ما لم يدخل بقصد سرقة غير المشترك أخذا مما يأتي [ ص: 130 ] قبيل قول المتن أو أجنبي المغصوب وإلا قطع ولا يقطع بسرقة ما قبل هبته ولم يقبضه كما مر بخلاف ما أوصى له به بعد الموت وقبل القبول لأن العقد لم يتم فضعفت الشبهة واعترض جمع وأطالوا في أنه لا فرق بينهما بل الثاني أولى لأن الخلاف في ملكه بالموت من غير قبول أقوى منه في الأول وقد يجاب بأن الهبة بعد العقد الصحيح لا تتوقف إلا على القبض بخلاف الوصية بعد الإيجاب الصحيح والموت تتوقف على القبول وعدم وجود دين يبطلها فضعف سبب الملك هنا جدا فإنه معرض للإبطال ولو بحدوث دين بخلافه ثم والخلاف الأقوى إنما هو عند تحقق عدم الدين فتأمله لتعلم به اتجاه ما لمحوه مما خفي على من شنع عليهم .