( ومن ( إن أفرز لطائفة ليس هو منهم قطع ) إذ لا شبهة وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين علمه بأنه أفرز لهم وأن لا والذي يتجه أنه متى لم يعلم الإفراز وكان له فيه حق لا يقطع لأن له فيه حينئذ شبهة باعتبار ظنه ( وإلا ) يفرز ( فالأصح أنه إن كان له حق في المسروق كمال مصالح ) ولو غنيا ( وكصدقة ) أي زكاة أفرزت ( وهو فقير ) أي مستحق لها بوصف فقر أو غيره وآثر الأول لغلبته على مستحقها ( فلا ) يقطع للشبهة وإن لم يجر فيها ظفر كما يأتي ( وإلا ) يكن له فيه حق كغني أخذ مال صدقة وليس غارما لإصلاح ذات البين ولا غازيا ( قطع ) لانتفاء الشبهة بخلاف أخذه مال المصالح لأنها قد تصرف لما ينتفع به كعمارة المساجد ومن ثم يقطع الذمي بمال بيت المال مطلقا لأنه لا ينتفع به إلا تبعا لنا والإنفاق عليه منه عند الحاجة مضمون عليه ، وما وقع في اللقيط من عدم ضمانه حمل على صغير لا مال له واعترض هذا التفصيل بأن المعتمد الذي دل عليه كلام سرق مال بيت المال ) وهو مسلم الشيخين في غير هذا الكتاب وكلام غيرهما أنه لا قطع بسرقة مسلم مال بيت المال مطلقا لأن له فيه حقا في الجملة إلا إن أفرز لمن ليس هو منهم ويمكن حمل المتن عليه بجعل قوله إن كان له حق في المسلم وقوله وإلا في الذمي وقوله وهو فقير [ ص: 132 ] للغالب فلا مفهوم له وقول شارح أن الذمي يقطع بلا خلاف يرده حكاية غيره للخلاف فيه ولو في بعض أحواله وحينئذ فيفيد المتن أن المسلم مع عدم الإفراز لا يقطع مطلقا ، وإيهامه تخصيص ذلك ببعض أموال بيت المال غير مراد كما أن إيهامه أن مال الصدقة بسائر أنواعها من أموال بيت المال غير مراد أيضا وإن لم ينبه عليه أحد من الشراح فيما علمت ، وقد تؤول عبارته بجعله من باب ذكر النظير وإن لم يصدق عليه المقسم فيرتفع هذا الإيهام من أصله .