الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فصل ) في فروع تتعلق بالسرقة من حيث بيان حقيقتها بذكر ضدها وبالسارق من جهة منعها لقطعه وعدمه والحرز من جهة اختلافه باختلاف الأشخاص والأحوال ( يقطع مؤجر الحرز ) المالك له أو المستحق لمنفعته بسرقته منه مال المستأجر إذ لا شبهة لانتقال المنافع التي منها الإحراز للمستأجر إذ الغرض صحة الإجارة وبه فارق عدم حده بوطء أمته المزوجة لدوام قيام الشبهة في المحل وأفهم التعليل أن محل ذلك إن استحق الإحراز به وإلا كأن استعمله فيما نهي عنه أو في أضر مما استأجر له كأن استأجر أرضا للزراعة فآوى فيها مواشيه أي بخلاف إدخال مواشي نحو الحرث على الأوجه لتوقف الزراعة عليها فكانت كالمأذون فيها لم يقطع ، ويقطع بسرقته منه في مدة الإجارة وإن ثبت له الفسخ وبعد مدتها كما يصرح به تشبيه ابن الرفعة بقطع المعير قاله شيخنا وفيه كما قال الأذرعي وغيره نظر ا هـ . والحق أن المعير فيه تفصيل يأتي ومنه أنه يقطع بعد الرجوع فقط قول المحشي قوله يحمل إلخ ليس في نسخ الشرح وكذا قوله أو رجع يفيده الآتي ا هـ من هامش [ ص: 143 ] وهذا مثله إلا أن يفرق بأن المعير مقصر بعدم إعلامه بالرجوع ولذا لم يضمن المستعير المنافع حينئذ بخلاف المؤجر بعد المدة ( وكذا معيره ) يقطع إذا سرق منه مال المستعير المستعمل للحرز فيما أذن له فيه وإن دخل بنية الرجوع ( في الأصح ) إذ لا شبهة أيضا لاستحقاقه منفعته وإن جاز للمعير الرجوع ومن ثم لو رجع وعلم المستعير برجوعه واستعمله أو امتنع من الرد تعديا لم يقطع ، وطره لجيب قميص أعاره وأخذ ما فيه يقطع به قطعا إذ لا شبهة هنا بوجه وألحق به الأذرعي نقب الجدار .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل ) يقطع مؤجر الحرز إلخ ( قوله يحمل على ما لو علم المستأجر إلخ ) أي أواخر التخلية مع إمكانها [ ص: 143 ] بعد طلب المالك كما هو ظاهر .

                                                                                                                              ( قوله وكذا معيره إلخ ) عبارة الروض وشرحه وكذا يقطع بسرقته من داره فيما لو أعارها لغيره ما للمستعير وضعه وإنما يجوز له الدخول إذا رجع ا هـ ولم يذكر قول الشارح وإن دخل بنية الرجوع إلخ ولا منافاة بينهما لأن نية الرجوع ليست رجوعا فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ، وقوله وإنما يجوز الدخول إذا رجع صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وهو مشكل لبقاء العين ومنفعتها على ملكه وعدم ملك المستعير المنفعة وإنما يملك أن ينتفع نعم إن كان على المستعير ضرر بدخوله اتجه توقف جواز الدخول على الرجوع ثم بحثت مع م ر في ذلك فأخذ بإطلاق شرح الروض ما لم يعلم رضا المستعير فليتأمل ( قوله واستعمله أو امتنع من الرد تعديا ) كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان بقي وهذا إشارة إلى ما لو أحدث جواز إبقاء الأمتعة بعد المدة ( قوله أو رجع بقيده الآتي ) فيه نظر لأنه سيأتي أنه لا قطع عند الرجوع بالقيد الآتي إلا أن يريد بالقيد بعض ما يأتي وهو العلم دون الاستعمال تعديا ، أو أراد بالآتي ما يفهم منه فيكون القيد هنا عدم ما يأتي فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله لاستحقاقه منفعته ) فيه شيء .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل ) في فروع تتعلق بالسرقة ( قوله في فروع ) إلى قوله قال شيخنا في النهاية إلا قوله أو المستحق لمنفعته وقوله وإلا إلى لم يقطع ( قوله بذكر ضدها ) أي السرقة وكذا ضمير منعها ( قوله لقطعه ) متعلق بمنعها وقوله وعدمه أي عدم المنع ( قوله والحرز ) عطف على السارق ( قوله والأحوال ) كما لو أخرج من بيت دار إلى صحنها حيث يفرق فيه بين كون البابين مفتوحين أو مغلقين أو غير ذلك على ما يأتي ا هـ ع ش ( قول المتن يقطع مؤجر الحرز ) أي : إجارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع مغني و ع ش ( قوله بسرقته ) إلى قوله أي بخلاف في المغني إلا قوله فيما نهي عنه ( قوله للمستأجر ) متعلق بانتقال إلخ .

                                                                                                                              ( قوله وبه فارق إلخ ) أي : بقوله إذ لا شبهة إلخ ( قوله إن محل ذلك ) أي : قطع المؤجر ( قوله إن استحق ) أي : المستأجر ( قوله لم يقطع ) الظاهر أن مثله أي : المؤجر في عدم القطع الأجنبي فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله وإن ثبت له الفسخ ) أي : خيار فسخ الإجارة بإفلاس المستأجر نهاية ومغني ( قوله وبعد مدتها إلخ ) عبارة المغني ويؤخذ من هذا أي : من قولهم أن محل ذلك إن استحق الإحراز به إلخ أنه لو سرق منه بعد فراغ مدة الإجارة لم يقطع وهو كذلك وإن كان قضية كلام ابن الرفعة أنه يقطع ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله به ) أي بالقطع بالسرقة بعد مدة الإجارة ( قوله قال شيخنا وفيه إلخ ) عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا ا هـ أي بأن وضع فيه متاعا بعد العلم بانقضاء الإجارة أو امتنع من التخلية مع إمكانها بعد أن طلبها المالك بخلاف ما لو استدام وضع الأمتعة ولم يوجد من المالك طلب التخلية الممكنة سم على حج ا هـ ع ش ( قوله فقط ) أي : بدون [ ص: 143 ] إعلامه بالرجوع ( قوله وهذا ) أي : المؤجر ( قول المتن وكذا معيره ) أي الحرز إعارة صحيحة بخلاف ما لو كانت فاسدة فلا قطع فيها مغني و ع ش ( قوله يقطع إذا ) إلى قوله وتعليله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لو رجع إلى امتنع ( قوله فيما أذن له فيه ) خرج به ما لو استعار للزراعة فغرس ودخل المستعير فسرق من الغراس لم يقطع على قياس ما مر في صورة الإجارة السابقة .

                                                                                                                              ( تنبيه ) مثل إعارة الحرز ما لو أعار رقيقا لحفظ مال أو رعي غنم ثم سرق ما يحفظه رقيقه مغني وأسنى ونهاية ( قوله وإن دخل بنية الرجوع ) وإنما يجوز له الدخول إذا رجع نهاية وأسنى فمجرد النية لا يكون رجوعا بل لا بد من لفظ يدل عليه قبل الدخول كرجعت في العارية أو فسختها ثم قوله وإنما يجوز إلخ صريح في حرمة الدخول قبل الرجوع وإن لم يكن على المستعير ضرر بدخوله كما ارتضى بهذا الإطلاق م ر حين بحثت معه فيه سم على حج ا هـ ع ش ( قوله إذ لا شبهة أيضا ) عبارة المغني ؛ لأنه سرق النصاب من حرز محترم وإنما يجوز له الدخول إذا رجع والثاني لا يقطع ؛ لأن الإعارة لا تلزم وله الرجوع متى شاء ويؤخذ من هذا أن محل الخلاف في العارية الجائزة أما الإعارة اللازمة فيقطع فيها قطعا كالمؤجر ا هـ ( قوله لاستحقاقه منفعته ) فيه شيء سم أي : أن المستعير إنما يستحق الانتفاع دون المنفعة وقد يقال المراد باستحقاق المنفعة استحقاق الانتفاع بها فلا محذور ا هـ سيد عمر ( قوله لو رجع ) أي : المعير في العارية بالقول مغني وسم ( قوله واستعمله أو امتنع من الرد تعديا ) قال سم كأنه إشارة إلى ما لو أحدث شغلا جديدا بأن أحدث وضع أمتعة بخلاف ما إذا استصحب ما كان ففي هذا إشارة إلى جواز بقاء الأمتعة بعد المدة ا هـ ومحله إن لم يطالب المالك بالتفريغ كما نبه عليه هو في قولة أخرى ا هـ رشيدي قوله تعديا عبارة المغني بعد التمكن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وطرة ) أي : قطع المعير ا هـ ع ش ( قوله به ) أي : بالوطر المذكور ( قوله نقب الجدار ) أي : نقب المعير الجدار وأخذ ما في داخله . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية