وإن صغر وخبر { ( ولا يضمن حر ) ومكاتب كتابة صحيحة ومبعض ( بيد ولا يقطع سارقه ) } ضعيف أو محمول على الأرقاء وحكمهم أن من قطعه صلى الله عليه وسلم لمن يسرق الصبيان ويبيعهم يقطع وإن تبعه ثم أخذه خارج الحرز لم يقطع إلا إن دعاه كبهيمة تساق أو تقاد وقضيته أن الإشارة إليه بمأكول ليست كدعائه نظير ما مر في البهيمة ، ويحتمل الفرق بأنها أقوى إدراكا منه لتناولها مصلحها وكفها عن ضارها بخلافه ، ومميز به نحو نوم أو أكرهه حتى تبعه كغير المميز فإن خدعه فتبعه مختارا لم يقطع كما لو حمله وهو قوي قادر على الامتناع . أخذ غير مميز من حرزه كفناء دار سيده الذي ليس بمطروق