الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار ) مشتملة على ذلك البيت ( بابها مفتوح ) بفتح غيره ( قطع ) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع بخلاف ما لو كان هو الفاتح لأنه كالمغلق في حقه فلم يخرجه من تمام الحرز كما في قوله ( وإلا ) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين ولا ملاحظ أو مغلقين ففتحهما ( فلا ) يقطع لانتفاء الحرز في الثانية أو تمامه في الأولى والثالثة كما لو رماه من دار المالك إلى أخرى له وبقولهم أو تمامه يعلم أن ما هنا لا يخالف ما مر أن الصحن ليس حرزا لنحو نقد وحلي ومن ثم قالوا لو أخرج نقدا من صندوق مغلق إلى بيت مغلق لم يقطع كما مر مع أن البيت ليس حرزا للنقد بإطلاقه ( وقيل إن كانا مغلقين قطع ) لأنه أخرجه من حرز ويرد بمنع ما علل به ( وبيت ) نحو ( خان ) ورباط ومدرسة من كل ما تعدد ساكنو بيوته ( وصحنه كبيت ) وصحن ( دار ) لواحد ( في الأصح فيقطع ) في الحال الأول دون الأحوال الثلاثة بعده والفرق بأن صحن الخان ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان فكان كسكة مشتركة بين أهلها بخلاف صحن الدار فيقطع بكل حال يرد - وإن أخذ بقضيته كثيرون واعتمده جمع متأخرون - بأن اعتياد سكان نحو الخان وضع حقير الأمتعة بصحنه يلحقه بصحن الدار لا السكة كما هو واضح ، نعم لو سرق أحد السكان ما في الصحن لم يقطع لأنه ليس محرزا عنه وإن كان له بواب أو ما في حجرة مغلقة قطع لإحرازه عنه وكما مر فيما لو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 149 ] إلى أخرى له ) لعل المراد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة ( قوله لا يخالف ) كأن وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزا له .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو نقله ) أي : المال من بيت مغلق إلخ بخلاف ما لو نقله من بعض زوايا البيت لبعض آخر منه فلا يقطع ا هـ مغني ( قوله بأن كان ) إلى قوله كما لو رماه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولا ملاحظ ( قوله الأول ) أي : باب البيت وقوله والثاني أي : باب الدار ( قوله مغلقا ) أي والعرصة حرز للمخرج أسنى ومغني ( قوله ولا ملاحظ ) قيد للمعطوف فقط ( قوله أو مغلقين إلخ ) أي والعرصة حرز للمخرج ا هـ مغني ( قوله فلا يقطع ) نعم إن كان السارق في صورة غلق البابين أحد السكان المنفرد كل منهم ببيت قطع ا هـ نهاية ( قوله أو تمامه إلخ ) عطف على الحرز والمعنى ولعدم إخراجه من تمام الحرز في الأولى والثانية وعلل المغني والأسنى عدم القطع فيهما بأنه لم يخرجه من تمام الحرز ( قوله كما لو رماه إلخ ) .

                                                                                                                              ( فرع ) قال سم على المنهج لو فتح شخص الحرز ودخل الدار فحدث فيها مال وهو فيها فأخذه وخرج به فلا قطع لأخذه من حرز مهتوك انتهى واعتمده م ر ا هـ ع ش ( قوله لا يخالف ما مر إلخ ) كان وجهه حمل ما هنا على ما إذا كان المنقول مما يكون الصحن حرزا له ا هـ سم وقد قدمنا عن المغني والأسنى التقييد بذلك ومع ذلك فالذي يظهر أنه ليس مرادا للشارح بل مراده كما يفيده سياقه أن المنفي فيما مر كون الصحن بنفسه حرزا تاما لنحو النقد والمثبت هنا كون الصحن متم الحرز لنحو النقد فلا منافاة بينهما ( قوله ومن ثم ) يحتمل أن الإشارة إلى عدم المخالفة ويحتمل أنها إلى قوله أو تمامه إلخ وهو الأقرب ( قوله لم يقطع ) أي : ؛ لأنه لم يخرجه من تمام الحرز ( قوله مع أن البيت إلخ ) ظرف لقوله قالوا إلخ ( قوله ليس حرزا ) أي : تاما مستقلا ( قوله ورباط ) إلى قوله وكما مر في النهاية إلا قوله وإن أخذ إلى بأن اعتياد ( قوله والفرق ) رد لدليل مقابل الأصح قوله نعم إلى قوله وكما مر في المغني إلا قوله وإن كان له بواب ( قوله نعم لو سرق إلخ ) راجع لكل من الدار ونحو الخان ومثله الدار المتعدد ساكنوا بيوته كما هو صريح المغني وقدمنا عن النهاية ما يوافقه .

                                                                                                                              ( قوله أحد السكان ) أي : في الحرز المشترك كالخان ا هـ أسنى ( قوله وإن كان له ) أي : لنحو الخان ( قوله في حجرة إلخ ) أي أو بيت مغلق ا هـ مغني ( قوله قطع لإحرازه إلخ ) ومنه صندوق أحد الزوجين بالنسبة للآخر فيقطع بسرقته منه ا هـ ع ش ( قوله فيما لو نقله إلخ ) .

                                                                                                                              ( فروع ) لو سرق الضيف من مكان مضيفه أو الجار من حانوت جاره أو المغتسل من الحمام وإن دخل ليسرق أو المشتري من الدكان المطروق للناس ما ليس محرزا عنه لم يقطع على القاعدة في سرقة ذلك وإن دخل الحمام ليسرق قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل فتغفل حماميا أو غيره استحفظ متاعا فحفظه وأخرج المتاع من الحمام قطع بخلاف ما لو لم يستحفظه أو استحفظ فلم يحفظ لنوم أو إعراض أو غيره أو لم يكن حافظ ا هـ روض مع شرحه زاد المغني ولو نزع شخص ثيابه في الحمام والحمامي أو الحارس جالس ولم يسلمها إليه ولا استحفظه بل دخل على العادة فسرقت فلا قطع ولا ضمان على الحمامي ولا على الحارس ولو سرق السفن من الشط وهو جانب النهر والوادي وجمعه شطوط وهي مشدودة قطع ؛ لأنها محرزة بذلك فإن لم تكن مشدودة فلا قطع ؛ لأنها غير محرزة في العادة ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية