( ولو بفتح غيره ( قطع ) لأنه أخرجه من حرزه إلى محل الضياع بخلاف ما لو كان هو الفاتح لأنه كالمغلق في حقه فلم يخرجه من تمام الحرز كما في قوله ( وإلا ) بأن كان الأول مفتوحا والثاني مغلقا أو كانا مفتوحين ولا ملاحظ أو مغلقين ففتحهما ( فلا ) يقطع لانتفاء الحرز في الثانية أو تمامه في الأولى والثالثة كما لو رماه من دار المالك إلى أخرى له وبقولهم أو تمامه يعلم أن ما هنا لا يخالف ما مر أن الصحن ليس حرزا لنحو نقد وحلي ومن ثم قالوا لو نقله من بيت مغلق إلى صحن دار ) مشتملة على ذلك البيت ( بابها مفتوح ) لم يقطع كما مر مع أن البيت ليس حرزا للنقد بإطلاقه ( وقيل إن كانا مغلقين قطع ) لأنه أخرجه من حرز ويرد بمنع ما علل به ( وبيت ) نحو ( خان ) ورباط ومدرسة من كل ما تعدد ساكنو بيوته ( وصحنه كبيت ) وصحن ( دار ) لواحد ( في الأصح فيقطع ) في الحال الأول دون الأحوال الثلاثة بعده والفرق بأن صحن الخان ليس حرزا لصاحب البيت بل هو مشترك بين السكان فكان كسكة مشتركة بين أهلها بخلاف صحن الدار فيقطع بكل حال يرد - وإن أخذ بقضيته كثيرون واعتمده جمع متأخرون - بأن اعتياد سكان نحو الخان وضع حقير الأمتعة بصحنه يلحقه بصحن الدار لا السكة كما هو واضح ، نعم لو سرق أحد السكان ما في الصحن لم يقطع لأنه ليس محرزا عنه وإن كان له بواب أو ما في حجرة مغلقة قطع لإحرازه عنه وكما مر فيما لو أخرج نقدا من صندوق مغلق إلى بيت مغلق . نقله من بيت مغلق إلى صحن دار بابها مفتوح