إذ هو الذي يتأتى فيه الترتيب الآتي إجماعا ولو شلاء إن أمن نزف الدم ولأن البطش بها أقوى فكان البداءة بها أردع ، وإنما لم يقطع ذكر الزاني ؛ لأنه ليس له مثله وبه يفوت النسل المطلوب بقاؤه ، وقاطعها في غير القن هو الإمام أو نائبه فلو فوضه السارق لم يقع الموقع [ ص: 155 ] كذا نقله شارح عن ( وتقطع يمينه ) أي السارق الذي له أربع الرافعي وهو مشكل بما يأتي من سقوطها بنحو آفة المصرح بوقوع فعله الموقع وإن لم يفوضه إليه الإمام ثم رأيت كلام الرافعي ليس نصا في ذلك وإنما هو عموم فقط وهو أن التوكيد في استيفاء الحد ممتنع ولا يقع الموقع فليحمل على غير هذا لما صرحوا به فيما يأتي أن القطع تعلق بعين اليمين فأجزأ سقوطها على أي وجه كان ( فإن ) واندمل القطع الأول وفارق توالي قطعهما في الحرابة ؛ لأنهما ثم حد واحد ( فرجله اليسرى ) هي التي تقطع سرق ثانيا بعد قطعها
( و ) إن قطعت ( يده اليسرى و ) إن سرق ( ثالثا ) قطعت ( رجله اليمنى ) لخبر سرق ( رابعا ) بذلك وله شواهد وصح ما ذكر في الثالثة عن الشافعي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من غير مخالف أنهما آلة السرقة بالأخذ والنقل ، وقطع ما ذكر في الثانية والرابعة أن السرقة مرتين تعدل الحرابة شرعا وهما يقطعان في مرة منها كما يأتي ، أما قبل قطعها فسيأتي هذا كله حيث لا زائدة وشبهها على معصمه وإلا قطعت أصلية إن تميزت وأمكن استيفاؤها بدون الزائدة وإلا قطعتا ، كذا أطلقه وحكمة قطع اليد والرجل شيخنا هنا في شرح الروض لكنه قدم فيه في الوضوء في أصلية وزائدة لم تتميز أنه تقطع إحداهما وهو الأوجه
ولك أن تقول لا تخالف بين عبارتيه ؛ لأن قوله هنا وإلا ، معناه وإلا يمكن استيفاؤها بدون الزائدة [ ص: 156 ] وحينئذ فمتى أمكن استيفاء الأصلية وحدها أو إحداهما إن لم تتميز الأصلية قطعت وعليه يحمل ما في الوضوء وإلا قطعتا وعليه يحمل ما هنا فلا نظر لتميز وعدمه بل لإمكان قطع واحدة وعدمه ، نعم في قوله كغيره ثم ، فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما ولم تتميز غموض إذ كيف يعلم مع عدم التميز أنهما أصليتان تارة أو إحداهما فقط تارة أخرى ؟ وقد يجاب بتصور ذلك بأن يخلقا معا أو مرتبا ويستويا فيحكم على كل من الأوليين بالأصالة وعلى إحدى الأخريين بالأصالة فقط ، وليس مجرد التقدم مقتضيا للأصالة
فإن لم يكن له إلا زائدة قطعت وإن فقدت أصابعها ، وتقطع إحدى أصليتين في سرقة والأخرى في أخرى كزائدة صارت بعد قطع الأصلية أصلية بأن صارت عاملة فتقطع في سرقة أخرى وتعرف الزيادة بنحو فحش قصر ونقص أصبع وضعف بطش ( وبعد ذلك ) أي قطع الأربع إذا سرق أو سرق أولا ولا أربع له ( يعزر ) لأنه لم يرد فيه شيء وخبر قتله منكر ، ولو صح لكان منسوخا أو محمولا على أنه قتله بزنا أو استحلال كما قاله الأئمة أما إذا لم يكن له الأربع فيقطع في الأولى ما يؤخذ في الثانية بل الرابعة بأن لم يكن له إلا رجل يمنى ؛ لأنه لما لم يوجد ما قبلها تعلق الحق بها .