الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو سرق فسقطت يمينه بآفة ) أو ظلما أو قودا أو شلت وخشي من قطعها نزف الدم ( سقط القطع ) ولم تقطع رجله لتعلق الحق بعينها فسقط بفواتها ( أو ) سقطت ( يساره ) بذلك مع بقاء اليمين ( فلا ) يسقط القطع ( على المذهب ) لبقاء محل القطع وإنما سقط بقطع الجلاد لها غلطا لوجود القطع والإيلام بعلة السرقة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله بذلك ) أي : بشيء مما ذكر ( قوله فلا يسقط القطع ) أي : قطع اليمين وحكم الرجل حكم اليد فيما ذكر ا هـ مغني ( قوله وإنما يسقط بقطع الجلاد إلخ ) عبارة النهاية ولو أخرج السارق للجلاد يساره فقطعها فإن قال المخرج ظننتها اليمين أو أنها تجزئ أجزأته وإلا فلا ؛ لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع وهذه طريقة يومئ إلى ترجيحها كلام الروضة وصححها الرافعي في آخر باب استيفاء القصاص والمصنف في تصحيحه وصححها الإسنوي وإن حكي في الروضة طريقة أخرى أنه يسأل الجلاد فإن قال ظننتها اليمين أو أنها تجزئ عنها وحلف لزمته الدية وأجزأته أو علمتها اليسار وأنها لا تجزئ لزمه القصاص إن لم يقصد المخرج بدلها أي : عن اليمين أو إباحتها ولم تجزه وجزم به ابن المقري ا هـ قال ع ش قوله فإن قال المخرج ظننتها اليمنى إلخ معتمد أي : ولا شيء على الجلاد في الحالين ا هـ وقال المغني بعد ذكر الطريقتين مقدما للثانية مع زيادة بسط ما نصه وهي أي الأولى في كلامه الصحيحة وإن صحح الإسنوي الثانية ا هـ وكلام الشارح يومئ إلى ترجيحها خلافا للنهاية .




                                                                                                                              الخدمات العلمية