( ولو ( سقط القطع ) ولم تقطع رجله لتعلق الحق بعينها فسقط بفواتها ( أو ) سقطت ( يساره ) بذلك مع بقاء اليمين ( فلا ) يسقط القطع ( على المذهب ) لبقاء محل القطع وإنما سقط بقطع الجلاد لها غلطا لوجود القطع والإيلام بعلة السرقة . سرق فسقطت يمينه بآفة ) أو ظلما أو قودا أو شلت وخشي من قطعها نزف الدم