نظير ما مر في السرقة ( لا بريح خمر [ ص: 173 ] و ) هيئة ( سكر وقيء ) لاحتمال أنه احتقن أو استعط بها أو أنه شربها مع عذر لغلط أو إكراه وحد ( ويحد بإقراره أو شهادة رجلين ) أو علم السيد دون غيره عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد له ( ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا ) أو وساغ له ذلك في شرب النبيذ ؛ لأنه قد يسمى خمرا شرعا وكونه قد يكون حنفيا فلا يفسق به بخلاف الخمر أمر خارج عما هو المقصود الذي هو الحد فلم يؤثر في تعبير الشاهد عنه بالخمر وإن لم يقل مختارا عالما كما فيهما في نحو بيع وطلاق ؛ لأن الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه . شربت أو شرب مما شرب منه فلان فسكر