الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويحد بإقراره أو شهادة رجلين ) أو علم السيد دون غيره نظير ما مر في السرقة ( لا بريح خمر [ ص: 173 ] و ) هيئة ( سكر وقيء ) لاحتمال أنه احتقن أو استعط بها أو أنه شربها مع عذر لغلط أو إكراه وحد عثمان رضي الله عنه بالقيء اجتهاد له ( ويكفي في إقرار وشهادة شرب خمرا ) أو شربت أو شرب مما شرب منه فلان فسكر وساغ له ذلك في شرب النبيذ ؛ لأنه قد يسمى خمرا شرعا وكونه قد يكون حنفيا فلا يفسق به بخلاف الخمر أمر خارج عما هو المقصود الذي هو الحد فلم يؤثر في تعبير الشاهد عنه بالخمر وإن لم يقل مختارا عالما كما فيهما في نحو بيع وطلاق ؛ لأن الأصل عدم الإكراه والغالب من حال الشارب علمه بما يشربه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 173 ] قوله وهيئة سكر ) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ويحد بإقراره ) أي : الحقيقي ا هـ زيادي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه أنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن ينسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين ا هـ ع ش ( قوله أو علم السيد ) إلى قوله وساغ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هيئة وقوله وحد عثمان إلى المتن ( قوله دون غيره ) أي : غير ما ذكر من شهادة رجل وامرأتين واليمين المردودة [ ص: 173 ] وعلم القاضي فلا يستوفيه بعلمه على الصحيح بناء على أنه لا يقضي بعلمه في حدود الله تعالى ا هـ مغني ( قوله وهيئة سكر ) تقدير هيئة الظاهر أنه غير ضروري سم على حج أي : ؛ لأنه يستفاد من عدم الحد بالسكر عدمه بهيئته وإن لم يتحقق بالأولى ا هـ ع ش ( قوله لغلط ) الأولى من غلط كما في النهاية ( قوله وحد عثمان إلخ ) جواب سؤال غني عن البيان ( قول المتن ويكفي في إقرار وشهادة إلخ ) أي : لا يشترط في الإقرار والشهادة التفصيل بل يكفي فيهما الإطلاق مغني و ع ش ( قول المتن شرب خمرا ) أي : حيث عرف الشاهد مسمى الخمر ا هـ ع ش ( قوله فسكر ) أي الفلان ا هـ رشيدي ( قوله وساغ له ) أي للشاهد ذلك أي : التعبير بالخمر ولعله أخذا مما بعده إذا لم يكن القاضي حنفيا ( قوله قد يسمى خمرا ) أي : مجازا عند الكثير وحقيقة عند القليل كما مر ( قوله وكونه ) أي : المشهود عليه ( قوله عنه ) أي : النبيذ ( قوله وإن لم يقل ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله كما فيهما في نحو بيع وطلاق وقوله لاحتمال إلى واختاره وإلى قوله وقال الزركشي في النهاية إلا قوله فيهما وقوله واختاره الأذرعي وقوله وفيه نظر إلى وقد يفرق .

                                                                                                                              ( قوله وإن لم يقل إلخ ) أي : كل من المقر والشاهد وهو غاية في المتن ( قوله كما فيهما إلخ ) أي : كما يكفي إطلاق الإقرار والشهادة في نحو بيع إلخ ( قوله : لأن الأصل إلخ ) الأولى ولأن إلخ عطفا على قوله كما فيهما إلخ ( قوله : لأن الأصل عدم الإكراه والغالب إلخ ) أي : فينزل الإقرار والشهادة عليه ا هـ مغني . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية