nindex.php?page=treesubj&link=28973_19462_19705_2_24719_32225_637nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين
222 -
كانت العرب لم يؤاكلوا الحائض، ولم يشاربوها، ولم يساكنوها، كفعل اليهود والمجوس، فسأل nindex.php?page=showalam&ids=11856أبو الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال: يا رسول الله، كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزل nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض [ ص: 185 ] هو مصدر، يقال: حاضت محيضا، كقولك: جاء مجيئا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قل هو أذى أي:المحيض شيء يستقذر ويؤذي من يقربه.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض فاجتنبوهن، أي: فاجتنبوا مجامعتهن، وقيل: إن النصارى كانوا يجامعونهن، لا يبالون بالحيض، واليهود كانوا يعتزلونهن في كل شيء، فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين، ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف -رحمهما الله- يجتنب ما اشتمل عليه الإزار.
ومحمد -رحمه الله-: لا يوجب إلا اعتزال الفرج، وقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة -رضى الله عنها-: يجتنب شعار الدم، وله ما سوى ذلك
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ولا تقربوهن مجامعين، أو ولا تقربوا مجامعتهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حتى يطهرن بالتشديد، كوفي غير
حفص، أي: يغتسلن، وأصله: (يتطهرن)، فأدغم التاء في الطاء لقرب مخرجيهما، غيرهم (يطهرن)، أي: ينقطع دمهن. والقراءتان كآيتين فعملنا بهما، وقلنا له: أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم، وإن لم تغتسل، عملا بقراءة التخفيف، وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل، أو يمضي عليها وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد، والحمل على هذا أولى من العكس; لأنه حينئذ يجب ترك العمل بإحداهما لما عرف. وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي -رحمه الله-: لا يقربها حتى تطهر وتتطهر، دليله قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فإذا تطهرن فأتوهن فجامعوهن، فجمع بينهما
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222من حيث أمركم الله من المأتي الذي أمركم الله به، وحلله لكم، وهو القبل.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222إن الله يحب التوابين من ارتكاب ما نهوا عنه، أو العوادين إلى الله تعالى، وإن زلوا فزلوا، والمحبة لمعرفته بعظم عفو الله حيث لا ييأس.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويحب المتطهرين بالماء، أو المتنزهين من أدبار النساء، أو من الجماع في الحيض، أو من الفواحش.
nindex.php?page=treesubj&link=28973_19462_19705_2_24719_32225_637nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
222 -
كَانَتِ الْعَرَبُ لَمْ يُؤَاكِلُوا الْحَائِضَ، وَلَمْ يُشَارِبُوهَا، وَلَمْ يُسَاكِنُوهَا، كَفِعْلِ الْيَهُودِ وَالْمَجُوسِ، فَسَأَلَ nindex.php?page=showalam&ids=11856أَبُو الدَّحْدَاحِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَصْنَعُ بِالنِّسَاءِ إِذَا حِضْنَ؟ فَنَزَلَ nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [ ص: 185 ] هُوَ مَصْدَرُ، يُقَالُ: حَاضَتْ مَحِيضًا، كَقَوْلِكَ: جَاءَ مَجِيئًا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222قُلْ هُوَ أَذًى أَيِ:الْمَحِيضُ شَيْءٌ يُسْتَقْذَرُ وَيُؤْذِي مَنْ يَقْرَبُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ فَاجْتَنِبُوهُنَّ، أَيْ: فَاجْتُنِبُوا مُجَامَعَتَهُنَّ، وَقِيلَ: إِنَّ النَّصَارَى كَانُوا يُجَامِعُونَهُنَّ، لَا يُبَالُونَ بِالْحَيْضِ، وَالْيَهُودُ كَانُوا يَعْتَزِلُونَهُنَّ فِي كُلِّ شَيْءٍ، فَأَمَرَ اللَّهُ بِالِاقْتِصَادِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، ثُمَّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ -رَحِمَهُمَا اللَّهُ- يَجْتَنِبُ مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ الْإِزَارُ.
وَمُحَمَّدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يُوجِبُ إِلَّا اعْتِزَالَ الْفَرْجِ، وَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ -رِضَى اللَّهُ عَنْهَا-: يَجْتَنِبُ شِعَارَ الدَّمِ، وَلَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَلا تَقْرَبُوهُنَّ مُجَامِعِينَ، أَوْ وَلَا تَقْرُبُوا مُجَامَعَتَهُنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222حَتَّى يَطْهُرْنَ بِالتَّشْدِيدِ، كُوفِيٌّ غَيْرَ
حَفْصٍ، أَيْ: يَغْتَسِلْنَ، وَأَصْلُهُ: (يَتَطَهَرْنَ)، فَأَدْغَمَ التَّاءَ فِي الطَّاءِ لِقُرْبِ مَخْرَجَيْهِمَا، غَيْرُهُمْ (يَطْهُرْنَ)، أَيْ: يَنْقَطِعُ دَمُهُنَّ. وَالْقِرَاءَتَانِ كَآيَتَيْنِ فَعَمِلْنَا بِهِمَا، وَقُلْنَا لَهُ: أَنْ يَقَرَّبَهَا فِي أَكْثَرِ الْحَيْضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ، وَإِنْ لَمْ تَغْتَسِلْ، عَمَلًا بِقِرَاءَةِ التَّخْفِيفِ، وَفِي أَقَلَّ مِنْهُ لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ، أَوْ يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ الصَّلَاةِ عَمَلًا بِقِرَاءَةِ التَّشْدِيدِ، وَالْحَمْلُ عَلَى هَذَا أَوْلَى مِنَ الْعَكْسِ; لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِإِحْدَاهُمَا لِمَا عُرِفَ. وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَطْهُرَ وَتَتَطَهَّرَ، دَلِيلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ فَجَامِعُوهُنَّ، فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ مِنَ الْمَأْتِيِّ الَّذِي أَمَرَكُمُ اللَّهُ بِهِ، وَحَلَّلَهُ لَكُمْ، وَهُوَ الْقُبُلُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ مِنِ ارْتِكَابِ مَا نُهُوا عَنْهُ، أَوِ الْعَوَّادِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ زَلُّوا فَزَلُّوا، وَالْمَحَبَّةُ لِمَعْرِفَتِهِ بِعِظَمِ عَفْوِ اللَّهِ حَيْثُ لَا يَيْأَسُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ بِالْمَاءِ، أَوِ الْمُتَنَزَّهَيْنِ مِنْ أَدْبَارِ النِّسَاءِ، أَوْ مِنَ الْجِمَاعِ فِي الْحَيْضِ، أَوْ مِنَ الْفَوَاحِشِ.