قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك (233).
وظن ظانون أن قوله: وعلى الوارث مثل ذلك من النفقة، فإنها على الوارث.
وليس ذلك مذهبا فإنه لا يعلقها على الإرث، وإنما يعلقها على الرحم والمحرمية مع الإرث، ولا نعلم في العلماء من يعلق على الإرث سوى ما ذكر عن لأبي حنيفة، فإنه طرد ظاهر الإرث حتى قال: الجد من قبل الأم لا نفقة عليه مع وجود ابن العم، وطرد ذلك في النساء والرجال والحجب بالأشخاص والأوصاف. أحمد،
وذلك في غاية البعد عن الأوضاع الشرعية، ومع هذا فلا دلالة للقرآن عليه، فإن قوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك يمكن أن يحمل على أقرب مذكور، وهو نفي المضارة.
وعن ابن عباس وعلى الوارث أن لا يضار في تفسير هذه الآية. [ ص: 189 ] ولما أراد النفقة بعد ذلك قال: والشعبي: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم ذكر الولادة، ورد الأمر في النفقة إليها.
وقال القاضي رحمه الله في كتاب "معاني القرآن" : أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق
أما فإنه قال: تجب نفقة الصغير ورضاعه على كل ذي رحم محرم، مثل أن يكون رجل له ابن أخت صغير محتاج، وابن عم صغير محتاج وهو وارثه، أن النفقة تجب على الحال لابن أخته الذي لا يرثه، وتسقط عن ابن العم لابن عمه الوارث، ثم قال: أبو حنيفة
وقالوا قولا ليس في كتاب الله تعالى، ولا نعلم أحدا قاله، ثم قال هذا الرجل: وإذا ولد الولد وأبوه ميت، فعلى أمه أن ترضعه لأن الله تعالى جعلها المرضعة، فلا يسقط عن الأم ما كان واجبا عليها بسقوطه عن الأب بالموت.
فلم ير هذا الرجل ما وجب عليها بإزاء ما وجب لها، فإذا لم يكن ما وجب لهم، لم يجب ما يقابله.
ولا خلاف أنه إذا انقطع لبنها بمرض أو غيره، فلا شيء عليها، وإن أمكنها أن تسترضع، ولا عليها نفقة بعد الرضاع، وكذلك قبله لا فرق.
لا يوجب النفقة إلا على الأب للابن، وعلى الابن للأب، ولا يوجبها للجد على ابن الابن.. ومالك