الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وقوله تعالى: والذين يتوفون يدل على أنه يتعلق بالموت، وكذلك قوله: والمطلقات يدل على أن العدة متعلقة بالطلاق.

والذي ذهب إليه من اعتبر بلوغ الخبر، أن عدة الوفاة قضاء لحق الزوج، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار، فإذا لم تعلم فلا يتحقق هذا المعنى، وهذا بين، إلا أنها لو علمت موت الزوج، فلم تجتنب الزينة، انقضت عدتها، فعلم أن المعتبر في ذلك تقضي الوقت.

فأما السكنى فللمطلقة لقوله تعالى:

أسكنوهن من حيث سكنتم .

والمتوفى عنها زوجها لم يذكر في القرآن سكناها.

وقد اختلف قول الشافعي، فيما إذا مات عنها زوجها وهي في منزل: فالذي عليه الأكثرون أنها لا تخرج.

ونقل عن الشافعي أنه قال: تخرج وتسكن أي منزل شاءت، إنما الإحداد في الزينة .

وقد ورد في الخبر عن أخت أبي سعيد الخدري، أنها استأذنت رسول [ ص: 197 ] الله صلى الله عليه وسلم في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها من بني عذرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:

"امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله"
.

وليس في لفظ العدة في كتاب الله ما يدل على الإحداد، إلا أن الإحداد وجب بالسنة..

التالي السابق


الخدمات العلمية