وقوله تعالى: والذين يتوفون يدل على أنه يتعلق بالموت، وكذلك قوله: والمطلقات يدل على أن العدة متعلقة بالطلاق.
والذي ذهب إليه من اعتبر بلوغ الخبر، أن قضاء لحق الزوج، وإنما يتحقق ذلك إذا علمت واعتزلت وتركت الزينة عن اختيار، فإذا لم تعلم فلا يتحقق هذا المعنى، وهذا بين، إلا أنها لو علمت موت الزوج، فلم تجتنب الزينة، انقضت عدتها، فعلم أن المعتبر في ذلك تقضي الوقت. عدة الوفاة
فأما السكنى فللمطلقة لقوله تعالى:
أسكنوهن من حيث سكنتم .
والمتوفى عنها زوجها لم يذكر في القرآن سكناها.
وقد اختلف قول فيما إذا الشافعي، فالذي عليه الأكثرون أنها لا تخرج. مات عنها زوجها وهي في منزل:
ونقل عن أنه قال: تخرج وتسكن أي منزل شاءت، إنما الإحداد في الزينة . الشافعي
وقد ورد في الخبر أنها استأذنت رسول [ ص: 197 ] الله صلى الله عليه وسلم في عدة وفاة زوجها أن ترجع إلى أهلها من أبي سعيد الخدري، بني عذرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله" . عن أخت
وليس في لفظ العدة في كتاب الله ما يدل على الإحداد، إلا أن الإحداد وجب بالسنة..