وفي قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله (235).
دليل على تحريم نكاح المعتدة.
وقوله تعالى: علم الله أنكم ستذكرونهن (235).
يعني: بالتزويج، لرغبتكم فيهن، ولخوف أن لا يسبقكم إليهن غيركم، فأباح لهم التوصل إلى المراد بذلك التعريض دون الإفصاح.
وذلك يدل على جواز التوصل إلى الأشياء من الوجوه المباحة، وإن كانت محظورة من وجوه أخر، نحو ما أشار الله تعالى إليه في ثمر خيبر، على ما بينه الفقهاء في كتبهم. [ ص: 199 ] ولا خلاف بين الفقهاء: أن من أن النكاح فاسد. عقد على امرأة نكاحا وهي في عدة غيره،
وبلغ أن امرأة من عمر، قريش تزوجها رجل من ثقيف وهي في عدتها، فأرسل إليهما وفرق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكحها أبدا، وجعل الصداق في بيت المال، وفشا ذلك في الناس، فبلغ رضي الله عنه ذلك فقال: "يرحم الله أمير المؤمنين، ما بال الصداق في بيت المال، إنهما إن جهلا فيجب على الإمام أن يردهما إلى السنة" ، فقيل له: "فما تقول فيه أنت" .. فقال: "لها الصداق بما استحل به من فرجها، ويفرق بينهما، وتكمل عدتها من الأول، ثم تكمل عدتها من الآخر، ثم يكون خاطبا" ، فبلغ ذلك عليا فخطب الناس فقال: عمر
"يا أيها الناس، ردوا الجهالات إلى السنة" .
وقال مالك والأوزاعي لا تحل له أبدا. والليث بن سعد:
قال مالك ولا بملك اليمين، مع أنهم جوزوا التزويج بالمزني بها. والليث:
وفي اتفاق عمر رضي الله عنهما على انتفاء الحد دليل على أن وعلي إلا أنه مع الجهل بالتحريم متفق عليه، ومع العلم به مختلف فيه.. النكاح الفاسد لا يوجب الحد،