قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا (239):
لما ذكر الله تعالى وجوب الصلاة بشروطها وحدودها، وأمر بالقنوت والصمت وملازمة الخشوع وترك العمل، قال:
فإن خفتم فرجالا أو ركبانا أرخص في جواز ترك بعض الشروط، تعظيما لأمرها، وتأكيدا لوجوبها.
وقد روي عن في صلاة الخوف أنه قال: ابن عمر
إن كان خوفا أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. [ ص: 219 ] قال لا أرى نافع: قال ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ابن عمر
وإذا ثبت جواز ترك الشروط ففيه دليل على أن الصلاة لا تفسد، خلافا لأبي حنيفة.
وفي الآية أيضا دليل على أن الماشي يصلي في القتال على حسب حاله، لأنه تعالى قال: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا .
يقول: الكلام لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة، والأمر بالقنوت لا فرق فيه بين كلام وكلام.. ومالك