قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128nindex.php?page=treesubj&link=32466_17969_28975وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما ، فأباح الله تعالى الصلح، فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، أنهما أجازا لهما أن يصلحا على ترك بعض مهرها أو بعض أيامها، أن يجعلها لغيرها.
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر: ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة nindex.php?page=hadith&LINKID=665336عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال: حسبت nindex.php?page=showalam&ids=93سودة أن يطلقها رسول الله فقالت: يا رسول الله، لا تطلقني وأمسكني واجعل النوبة nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة ففعل، فنزلت هذه الآية.
ونزلت أيضا في المرأة تكون عند الرجل، فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، فتقول أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج وأنت في حل من النفقة
[ ص: 501 ] والقسم، فذلك قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فلا جناح عليهما -إلى قوله-
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128والصلح خير .
فهذه الآية دالة على وجوب
nindex.php?page=treesubj&link=11357القسم بين النساء، إذا كان تحته جماعة وعلى وجوب القسم لها بالكون عندها، إذا لم يكن عنده إلا واحدة.
تم الجزء الثاني بحمد الله تعالى، ويليه الجزء الثالث وأوله سورة المائدة، والله المستعان..
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128nindex.php?page=treesubj&link=32466_17969_28975وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا ، فَأَبَاحَ اللَّهُ تَعَالَى الصُّلْحَ، فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمَا أَجَازَا لَهُمَا أَنْ يُصْلِحَا عَلَى تَرْكِ بَعْضِ مَهْرِهَا أَوْ بَعْضِ أَيَّامِهَا، أَنْ يَجْعَلَهَا لِغَيْرِهَا.
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ: مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ.
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16584عِكْرِمَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=665336عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَسِبَتْ nindex.php?page=showalam&ids=93سَوْدَةُ أَنْ يُطَلِّقَهَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تُطَلِّقْنِي وَأَمْسِكْنِي وَاجْعَلِ النَّوْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=25لِعَائِشَةَ فَفَعَلَ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ.
وَنَزَلَتْ أَيْضًا فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، فَتَقُولُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ وَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ
[ ص: 501 ] وَالْقَسْمِ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا -إِلَى قَوْلِهِ-
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=128وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .
فَهَذِهِ الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى وُجُوبِ
nindex.php?page=treesubj&link=11357الْقَسْمِ بَيْنَ النِّسَاءِ، إِذَا كَانَ تَحْتَهُ جَمَاعَةٌ وَعَلَى وُجُوبِ الْقَسْمِ لَهَا بِالْكَوْنِ عِنْدَهَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ.
تَمَّ الْجُزْءُ الثَّانِي بِحَمْدِ اللَّهِ تَعَالَى، وَيَلِيهِ الْجُزْءُ الثَّالِثُ وَأَوَّلُهُ سُورَةُ الْمَائِدَةِ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ..