قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472_11006_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من [ ص: 29 ] قبلكم : يدل على جواز
nindex.php?page=treesubj&link=11006نكاح الكتابيات، وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات يمنع
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11007نكاح النصارى، فإذا لم يكن بد من إعمالها صار
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إلى تحريم الأمة الكتابية، أخذا من قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221ولا تنكحوا المشركات ، وأباح نكاح الحرة الكتابية بقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم .
والجمع بينهما أولى من تعطيل أحدهما. وقد منع مانعون من
nindex.php?page=treesubj&link=10785نكاح الكافرات، كتابيات كن أو مجوسيات، وحملوا قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم المراد به: أنهن كن كتابيات ثم أسلمن. كما قال الله تعالى في آية أخرى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=199وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم . وقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=113ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل . الآية.
والمراد به: من كان من أهل الكتاب وأسلم . وقوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فالمراد به: من كان من أهل الكتاب وأسلم. وهذا بعيد، فإنه تعالى قال:
[ ص: 30 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5والمحصنات من المؤمنات .
وذلك يشتمل على جميع المؤمنات، فلا يجوز أن يعطف بعده المؤمنة على المؤمنة ويكون إسقاط فائدة ذكر المؤمنة.
والذي يحرم نكاح الحرة الكتابية يعتصم بقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10ولا تمسكوا بعصم الكوافر ، وذلك محمول عند مخالفهم على الحربية إذا خرج زوجها مسلما، والحربي وتخرج امرأته مسلمة، ويدل عليه قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10واسألوا ما أنفقتم الآية.
وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه لم يجوز نكاح الكتابيات إذا كن حربيات، لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله الآية. وقال:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله . والنكاح يوجب المودة لقوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=21خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة .
ويجوز أن يكون ذلك عند مخالفتهم، على معنى التشدد عليهم فيما
[ ص: 31 ] أوجبه الدين، وإلا فيجوز شراء الأشياء وبيعها منه، وإن كانت الهبة سبب المودة.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=19513_27931_30515_30532_30539_30551_32427_32431_34383_34421_34472_11006_28976nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ [ ص: 29 ] قَبْلِكُمْ : يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ
nindex.php?page=treesubj&link=11006نِكَاحِ الْكِتَابِيَّاتِ، وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ يَمْنَعُ
nindex.php?page=treesubj&link=11006_11007نِكَاحَ النَّصَارَى، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ إِعْمَالِهَا صَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ إِلَى تَحْرِيمِ الْأَمَةِ الْكِتَابِيَّةِ، أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=221وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ ، وَأَبَاحَ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ بِقَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ .
وَالْجَمْعُ بَيْنَهُمَا أَوْلَى مِنْ تَعْطِيلِ أَحَدِهِمَا. وَقَدْ مَنَعَ مَانِعُونَ مِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10785نِكَاحِ الْكَافِرَاتِ، كِتَابِيَّاتٍ كُنَّ أَوْ مَجُوسِيَّاتٍ، وَحَمَلُوا قَوْلَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ الْمُرَادُ بِهِ: أَنَّهُنَّ كُنَّ كِتَابِيَّاتٍ ثُمَّ أَسْلَمْنَ. كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=199وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ . وَقَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=113لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ . الْآيَةَ.
وَالْمُرَادُ بِهِ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَسْلَمَ . وَقَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنَ قَبْلِكُمْ فَالْمُرَادُ بِهِ: مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَأَسْلَمَ. وَهَذَا بَعِيدٌ، فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ:
[ ص: 30 ] nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=5وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ .
وَذَلِكَ يَشْتَمِلُ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنَاتِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْطِفَ بَعْدَهُ الْمُؤْمِنَةَ عَلَى الْمُؤْمِنَةِ وَيَكُونُ إِسْقَاطُ فَائِدَةِ ذِكْرِ الْمُؤْمِنَةِ.
وَالَّذِي يُحَرِّمُ نِكَاحَ الْحُرَّةِ الْكِتَابِيَّةِ يَعْتَصِمُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، وَذَلِكَ مَحْمُولٌ عِنْدَ مُخَالِفِهِمْ عَلَى الْحَرْبِيَّةِ إِذَا خَرَجَ زَوْجُهَا مُسْلِمًا، وَالْحَرْبِيُّ وَتَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مُسْلِمَةً، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=10وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ الْآيَةَ.
وَحُكِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يُجَوِّزْ نِكَاحَ الْكِتَابِيَّاتِ إِذَا كُنَّ حَرْبِيَّاتٍ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=29قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الْآيَةَ. وَقَالَ:
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=22لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ . وَالنِّكَاحُ يُوجِبُ الْمَوَدَّةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=21خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً .
وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عِنْدَ مُخَالَفَتِهِمْ، عَلَى مَعْنَى التَّشَدُّدِ عَلَيْهِمْ فِيمَا
[ ص: 31 ] أَوْجَبَهُ الدِّينُ، وَإِلَّا فَيَجُوزُ شِرَاءُ الْأَشْيَاءِ وَبَيْعُهَا مِنْهُ، وَإِنْ كَانَتِ الْهِبَةُ سَبَبَ الْمَوَدَّةِ.