[ ص: 275 ] بسم الله الرحمن الرحيم
سورة الأنبياء
قوله تعالى في سورة الأنبياء : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ، الآية \ 78.
حكم داود بأن الشياء تسلم إلى صاحب الزرع ويقضى بها له.
وقال سليمان : تدفع إليه الغنم ليصيب من ألبانها وأصوافها حتى يعود الزرع كما كان.
وصار إلى مثل ذلك في شرعنا، إذ لم ير في شرعنا ناسخا مقطوعا به عنده. الحسن
وقال قائلون : سليمان أوحى إليه بذلك، فكان ناسخا لما قضى به داود، وهذا على قول من منع في الوقائع. اجتهاد الأنبياء
وقال آخرون : بل اجتهد داود فلم يصب الأشبه وأصابه سليمان.
وقال آخرون : بل أخطأ خطأ مغفورا له.
[ ص: 276 ] وقال آخرون : لا يجوز أن يكون ما حكما به مستدركا بالاجتهاد، فإن الاجتهاد مبني على أصول، وذلك لا يستدرك إلا توقيفا.
وهذا يحتمل الخلاف، فإن النظر في المصالح يجوز أن يقود إلى هذا : وأن داود أراد جبر حق صاحب الزرع، وسليمان أراد الجمع بين الحقين.
لا يرى الضمان أصلا على صاحب البهيمة، وأبو حنيفة يفصل بين الليل والنهار، وهو قول والشافعي مالك.
والمسألة مستقصاة في أصول الفقه، ومتعلقنا منها بالآية ما ذكرناه فقط.