قوله تعالى :
nindex.php?page=treesubj&link=23862_24406_32074_32445_32984_33154_3973_4054_33048_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ، الآية \ 28.
وذلك في دماء النسك، وليس الأكل واجبا بالاتفاق، وإنما يؤكل من دماء النسك، وأما دماء الجنايات، فلا خلاف أن الناسك لا يأكل منها، ودم المتعة والقران دم جبر عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، فلا يأكل منه، ويأكل منها عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة، لأنه رأى الدين دم نسك، فليقع الكلام في ذلك الأصل.
قَوْلُهُ تَعَالَى :
nindex.php?page=treesubj&link=23862_24406_32074_32445_32984_33154_3973_4054_33048_28993nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=28فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ، الْآيَةَ \ 28.
وَذَلِكَ فِي دِمَاءِ النُّسُكِ، وَلَيْسَ الْأَكْلُ وَاجِبًا بِالِاتِّفَاقِ، وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ مِنْ دِمَاءِ النُّسُكِ، وَأَمَّا دِمَاءُ الْجِنَايَاتِ، فَلَا خِلَافَ أَنَّ النَّاسِكَ لَا يَأْكُلُ مِنْهَا، وَدَمُ الْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ دَمُ جَبْرٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، فَلَا يَأْكُلْ مِنْهُ، وَيَأْكُلُ مِنْهَا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ، لِأَنَّهُ رَأَى الدِّينَ دَمُ نُسُكٍ، فَلْيَقَعِ الْكَلَامُ فِي ذَلِكَ الْأَصْلِ.