قوله تعالى : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، الآية \ 4.
ولم يختلف السلف والخلف في أن عدة المطلقة الحامل في أن تضع حملها. .
واختلف السلف في عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد بأقصى الأجلين أو بوضع الحمل : فقال رضي الله عنه بأقصى الأجلين. علي
وقال رضي الله عنه في نفر من الصحابة : إنها تعتد بوضع الحمل. عمر
[ ص: 422 ] ولا شك أن قوله تعالى : وأولات الأحمال ، معطوف على ذكر المطلقات، غير أنه عموم، وقد نزل بعد قوله تعالى : والذين يتوفون منكم على ما قال ابن مسعود، وأنه قال : من شاء لاعنته، ما نزلت : وأولات الأحمال أجلهن ، إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. . فكان قوله : والذين يتوفون عاما في كل من يتوفى عنها زوجها، وقوله : وأولات الأحمال ، عموم ورد بعده. . ولا دليل من الأول على تخصيص الثاني، فوجب اعتبار المتأخر.