الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومذي بغسل ذكره كله ، ففي النية وبطلان صلاة تاركها [ ص: 106 ] أو تارك كله قولان .

التالي السابق


( و ) وتعين الماء في الاستنجاء من ( مذي ) خرج بلذة معتادة وإلا كفى فيه نحو الحجر ما لم يكن سلسا ملازما كل يوم وإلا عفي عنه ( بغسل ) أي مع وجوب غسل ( ذكره كله ) على المعتمد ( ففي ) وجوب ( النية ) لرفع الحدث عن الذكر أو أداء فرض غسل الذكر أو استباحة ما منعه المذي بناء على أنه تعبد وهو الصحيح فالمناسب الاقتصار عليه وعدم وجوبها بناء على أنه معلل بإزالة النجاسة وإن كان فيه نوع تعبد وإلا لاقتصر على غسل محله قولان مستويان عند المصنف .

( وفي بطلان صلاة تاركها ) أي النية مع غسله كله بناء على أنها واجب شرط وعدمه [ ص: 106 ] بناء على أنها واجب غير شرط وهو الراجح قولان كذلك ( أو ) بطلان صلاة ( تارك ) غسل ( كله ) أي الذكر وغسل بعضه ولو محله فقط بنية أو لا وعدمه ( قولان ) مستويان عند المصنف ومن بعده فقد حذفه من الأولين لدلالة هذا عليه ، وعلى صحتها فهل يجب تكميل غسله لما يستقبل أو لا قولان وهل تعاد في الوقت أو لا قولان وتغسل المرأة محل مذيها فقط ولا تلزمها النية على المعتمد




الخدمات العلمية