الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وحرم استعمال ذكر محلى ، ولو منطقة ، وآلة حرب . إلا المصحف ، [ ص: 58 ] والسيف ، والأنف .

التالي السابق


ولما شابه المحلى النجس في حرمة الاستعمال ذكره هنا فقال :

( وحرم ) بفتح الحاء وضم الراء ( استعمال ذكر ) بالغ من إضافة المصدر لفاعله ، ومفعوله قوله " شيئا " ( محلى ) بضم الميم وفتح الحاء واللام مشددة أي مزينا بذهب ، أو فضة بنسج أو طرز ، أو خياطة ، وأما الذكر الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب ، والحرير ويجوز إلباسه الفضة هو المعتمد ، والحلية كأسورة وخلخال أولى بالحرمة من المحلى ويجوز اقتناء الحلية ، والمحلى لعاقبة ، أو زوجة مثلا والتجارة فيهما وبالغ على حرمة استعمال الذكر البالغ المحلى فقال :

( ولو ) كان المحلى بالنقد ( منطقة ) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء المهملة أي حزاما وأشار ب ولو إلى قول ابن وهب لا بأس بها مفضضة .

( و ) لو ( آلة حرب ) كبندقية وقربيلة وغدرية وسكين ( إلا المصحف ) مثلث الميم فيجوز استعماله لذكر بالغ وهو محلى [ ص: 58 ] بذهب ، أو فضة على جلده وتكره كتابته كله ، أو بعضه بذهب ، أو فضة وما عداه من الكتب داخل في المستثنى منه .

( و ) إلا ( السيف ) فيجوز استعماله محلى بأحدهما ، أو بهما في قبضته أو جفيره إن كان للجهاد وكان لرجل ( و ) إلا ( الأنف ) الساقط فيجوز تعويضه بأنف من ذهب ، أو فضة وبعضهم خص الذهب لخاصية منع نتنه ، والأصل فيه { أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف وخفة اللام اسم ماء كانت الواقعة عنده فاتخذ أنفا من ورق فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب فاتخذه من ذهب } رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه .




الخدمات العلمية