الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكره : أقطع ، وأشل

التالي السابق


( وكره ) بضم فكسر ( أقطع وأشل ) يدا أو رجلا أي إمامتهما ولو لمثلهما حيث لا يضعان العضو على الأرض حال السجود ، هذا قول ابن وهب ، وسواء كان القطع بجناية [ ص: 363 ] أو سرقة أو غيرهما يمينا أو شمالا وإن حسن حاله ، والواو بمعنى أو والمعتمد عدم كراهة إمامتهما مطلقا كما في الجواهر . ونصه المازري والباجي وجمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه لا بأس بإمامة الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا يضعان العضو على الأرض أم لا .




الخدمات العلمية