[ ص: 81 ] باب
ذكر
nindex.php?page=treesubj&link=29577أحكام نقط ما يخفى من المدغم
اعلم أن ما أدغم من الحرفين المتماثلين في اللفظ والمتقاربين في المخرج ، وكانا متحركين ، وأضعف الصوت بحركة الحرف الأول ، ولم يسكن رأسا ؛ فإنه عند القراء والنحويين مخفى غير مدغم ؛ لأن زنة الحركة في ذلك الحرف ثابتة ، فهي بذلك تفصل بين المدغم فيه ، كما تفصل بينهما الحركة التامة المحققة ، وإذا كانت كذلك امتنع الإدغام الصحيح والتشديد التام في هذا الضرب ، وذلك في نحو قوله :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185شهر رمضان ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32من الرزق قل هي ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=117يقول له ، و
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=1والصافات صفا nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=2فالزاجرات زجرا nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=3فالتاليات ذكرا ، وما أشبه ذلك ، على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12114أبي عمرو في إدغام ذلك ، سواء سكن ما قبله أو تحرك .
فإن نقط مصحف على مذهبه ؛ ففي أحكام نقط ذلك وجهان : أحدهما أن يجعل على الحرف الأول حركته نقطة ، ويجعل على الحرف الثاني علامة التشديد . فيستدل بذلك على أن الأول لم يخلص له السكون بحصول تلك الحركة عليه ، ولا خلصت له الحركة بتشديد الحرف الذي بعده ، وذلك حقيقة الإخفاء الذي هو حال بين حالتين ، من البيان والإدغام .
[ ص: 82 ] والوجه الثاني أن يعرى الحرف الأول من الحركة والسكون ، ويعرى الحرف الذي بعده من التشديد ، فيجعل عليه نقطة لا غير . فيتحقق بذلك أن الأول لم يخلص له السكون ، إذ قد أعري من علامته ، وأنه لم يدغم إدغاما تاما ، إذ قد أعري ما بعده من التشديد .
وغير جائز في هذا الضرب أن يجعل على الأول علامة السكون ، وعلى الثاني علامة التشديد ، كما جاز ذلك في المدغم الذي يبقى معه صوته المركب فيه من الغنة أو الإطباق ؛ لأن الحرف الأول هاهنا متحرك في الحقيقة ، وإن لم يتم الصوت ، ولا أشبع اللفظ بحركته ، لما ذكرناه من فصله في ذلك الحال بين المدغم والمدغم فيه . والحرف الأول هناك ساكن محض . فجاز جعل علامة السكون فيه كذلك .
* * *
فأما قوله في سورة (يوسف):
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11ما لك لا تأمنا فإنه جاء مرسوما في جميع المصاحف بنون واحدة على لفظ الإدغام الصحيح . وأجمع أئمة القراءة على الإشارة إلى النون الأولى المدغمة في الثانية . واختلف أهل الأداء وعلماء العربية في كيفية تلك الإشارة ، فقال بعضهم : هي الإشارة بالعضو ، وهو الشفتان ، إلى ضمة النون التي كانت لها في الأصل قبل الإدغام . وقال آخرون ، وهم الأكثر : هي الإشارة بالحركة إلى النون لتأكيد دلالة ذلك على أصل الكلمة .
فالأولون يجعلون النون الأولى مدغمة في النون الثانية إدغاما تاما ؛ لأن الإشارة بالشفتين ليست بصوت خارج إلى اللفظ ، وإنما هي تهيئة العضو للدلالة على كيفية الحركة لا غير . والآخرون يجعلون النون الأولى مخفاة غير مدغمة ،
[ ص: 83 ] لأن الإشارة بالحركة هي تضعيف الصوت بها . وقد قلنا : إن ما ضعف الصوت بحركته ؛ فالإدغام التام يبطل معه ، من حيث كان بمنزلة المتحرك .
فإن نقط ذلك على مذهب من جعله إدغاما صحيحا جعل على النون السوداء علامة التشديد ، وجعل قبلها نقطة علامة للإشارة التي هي الإشمام . ويجوز أن تجعل تلك النقطة الدالة عليه بعد النون ؛ لأن من علماء العربية من يقول : إن العضو يهيأ للإشمام بعد إخلاص السكون للنون الأولى ، وقبل حصول إدغامها . ومنهم من يقول : إنه يهيأ لها بعد الفراغ من الإدغام . وصورة نقط ذلك على الوجهين :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تأمنا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تأمنا ، وإذا جعلت النقطة قبل النون جعل قبلها بعد الميم علامة السكون جرة ؛ ليدل بذلك على أن الإشمام بعد خلوص السكون . وإن لم يجعل له علامة فحسن . ولا يجوز أن تلحق النون المدغمة بالحمرة بعد الميم ، على مذهب هؤلاء ؛ لأنها تذهب في قولهم بالإدغام رأسا .
وإن نقط ذلك على مذهب من جعله إخفاء ؛ ففيه وجهان : أحدهما أن تلحق نون بالحمرة بين الميم والنون السوداء ، وهي النون التي هي آخر الفعل المعلة بالإخفاء ؛ لأنها كالظاهرة ، لكون حركتها في زنة المحققة . وتجعل أمامها نقطة ، وتجعل على النون السوداء علامة التشديد . والثاني ألا تلحق النون ، وتجعل النقطة في موضعها ، وتشدد النون السوداء . فيستدل بالوجهين على الإخفاء الذي حكمه أن يضعف الصوت بحركته ، ولا يمطط . فيمتنع الحرف الأول من الحرفين بذلك من أن ينقلب إلى لفظ الثاني . وصورة نقط ذلك على الوجهين كما ترى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تأمنا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تأمنا .
والقول بالإخفاء في ذلك أوجه ، وعليه أكثر العلماء ، وبالله التوفيق .
[ ص: 81 ] بَابٌ
ذِكْرُ
nindex.php?page=treesubj&link=29577أَحْكَامِ نَقْطِ مَا يُخْفَى مِنَ الْمُدْغَمِ
اعْلَمْ أَنَّ مَا أُدْغِمَ مِنَ الْحَرْفَيْنِ الْمُتَمَاثِلَيْنِ فِي اللَّفْظِ وَالْمُتَقَارِبَيْنِ فِي الْمَخْرَجِ ، وَكَانَا مُتَحَرِّكَيْنِ ، وَأُضْعِفَ الصَّوْتُ بِحَرَكَةِ الْحَرْفِ الْأَوَّلِ ، وَلَمْ يُسَكَّنْ رَأْسًا ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَ الْقُرَّاءِ وَالنَّحْوِيِّينَ مُخْفًى غَيْرُ مُدْغَمٍ ؛ لِأَنَّ زِنَةَ الْحَرَكَةِ فِي ذَلِكَ الْحَرْفِ ثَابِتَةٌ ، فَهِيَ بِذَلِكَ تَفْصِلُ بَيْنَ الْمُدْغَمِ فِيهِ ، كَمَا تَفْصِلُ بَيْنَهُمَا الْحَرَكَةُ التَّامَّةُ الْمُحَقَّقَةُ ، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ امْتَنَعَ الْإِدْغَامُ الصَّحِيحُ وَالتَّشْدِيدُ التَّامُّ فِي هَذَا الضَّرْبِ ، وَذَلِكَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185شَهْرُ رَمَضَانَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=32مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=117يَقُولُ لَهُ ، وَ
nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=1وَالصَّافَّاتِ صَفًّا nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=2فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا nindex.php?page=tafseer&surano=37&ayano=3فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12114أَبِي عَمْرٍو فِي إِدْغَامِ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ سَكَنَ مَا قَبْلَهُ أَوْ تَحَرَّكَ .
فَإِنْ نُقِطَ مُصْحَفٌ عَلَى مَذْهَبِهِ ؛ فَفِي أَحْكَامِ نَقْطِ ذَلِكَ وَجْهَانٍ : أَحَدُهُمَا أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْحَرْفِ الْأَوَّلِ حَرَكَتُهُ نُقْطَةً ، وَيُجْعَلَ عَلَى الْحَرْفِ الثَّانِي عَلَامَةُ التَّشْدِيدِ . فَيُسْتَدَلُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَخْلُصْ لَهُ السُّكُونُ بِحُصُولِ تِلْكَ الْحَرَكَةِ عَلَيْهِ ، وَلَا خَلَصَتْ لَهُ الْحَرَكَةُ بِتَشْدِيدِ الْحَرْفِ الَّذِي بَعْدَهُ ، وَذَلِكَ حَقِيقَةُ الْإِخْفَاءِ الَّذِي هُوَ حَالٌ بَيْنَ حَالَتَيْنِ ، مِنَ الْبَيَانِ وَالْإِدْغَامِ .
[ ص: 82 ] وَالْوَجْهُ الثَّانِي أَنْ يُعْرَى الْحَرْفُ الْأَوَّلُ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُونِ ، وَيُعْرَى الْحَرْفُ الَّذِي بَعْدَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ ، فَيُجْعَلُ عَلَيْهِ نُقْطَةٌ لَا غَيْرُ . فَيَتَحَقَّقُ بِذَلِكَ أَنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَخْلُصْ لَهُ السُّكُونُ ، إِذْ قَدْ أُعْرِيَ مِنْ عَلَامَتِهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُدْغَمْ إِدْغَامًا تَامًّا ، إِذْ قَدْ أُعْرِيَ مَا بَعْدَهُ مِنَ التَّشْدِيدِ .
وَغَيْرُ جَائِزٍ فِي هَذَا الضَّرْبِ أَنْ يُجْعَلَ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَامَةُ السُّكُونِ ، وَعَلَى الثَّانِي عَلَامَةُ التَّشْدِيدِ ، كَمَا جَازَ ذَلِكَ فِي الْمُدْغَمِ الَّذِي يَبْقَى مَعَهُ صَوْتُهُ الْمُرَكَّبُ فِيهِ مِنَ الْغُنَّةِ أَوِ الْإِطْبَاقِ ؛ لِأَنَّ الْحَرْفَ الْأَوَّلَ هَاهُنَا مُتَحَرِّكٌ فِي الْحَقِيقَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُتَمَّ الصَّوْتُ ، وَلَا أُشْبِعَ اللَّفْظُ بِحَرَكَتِهِ ، لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ فَصْلِهِ فِي ذَلِكَ الْحَالِ بَيْنَ الْمُدْغَمِ وَالْمُدْغَمِ فِيهِ . وَالْحَرْفُ الْأَوَّلُ هُنَاكَ سَاكِنٌ مَحْضٌ . فَجَازَ جَعْلُ عَلَامَةِ السُّكُونِ فِيهِ كَذَلِكَ .
* * *
فَأَمَّا قَوْلُهُ فِي سُورَةِ (يُوسُفَ):
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11مَا لَكَ لاَ تَأْمَنَّا فَإِنَّهُ جَاءَ مَرْسُومًا فِي جَمِيعِ الْمَصَاحِفِ بِنُونٍ وَاحِدَةٍ عَلَى لَفْظِ الْإِدْغَامِ الصَّحِيحِ . وَأَجْمَعَ أَئِمَّةُ الْقِرَاءَةِ عَلَى الْإِشَارَةِ إِلَى النُّونِ الْأُولَى الْمُدْغَمَةِ فِي الثَّانِيَةِ . وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْأَدَاءِ وَعُلَمَاءُ الْعَرَبِيَّةِ فِي كَيْفِيَّةِ تِلْكَ الْإِشَارَةِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هِيَ الْإِشَارَةُ بِالْعُضْوِ ، وَهُوَ الشَّفَتَانِ ، إِلَى ضَمَّةِ النُّونِ الَّتِي كَانَتْ لَهَا فِي الْأَصْلِ قَبْلَ الْإِدْغَامِ . وَقَالَ آخَرُونَ ، وَهُمُ الْأَكْثَرُ : هِيَ الْإِشَارَةُ بِالْحَرَكَةِ إِلَى النُّونِ لِتَأْكِيدِ دَلَالَةِ ذَلِكَ عَلَى أَصْلِ الْكَلِمَةِ .
فَالْأَوَّلُونَ يَجْعَلُونَ النُّونَ الْأُولَى مُدْغَمَةً فِي النُّونِ الثَّانِيَةِ إِدْغَامًا تَامًّا ؛ لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالشَّفَتَيْنِ لَيْسَتْ بِصَوْتٍ خَارِجٍ إِلَى اللَّفْظِ ، وَإِنَّمَا هِيَ تَهْيِئَةُ الْعُضْوِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى كَيْفِيَّةِ الْحَرَكَةِ لَا غَيْرُ . وَالْآخَرُونَ يَجْعَلُونَ النُّونَ الْأُولَى مُخْفَاةً غَيْرَ مُدْغَمَةٍ ،
[ ص: 83 ] لِأَنَّ الْإِشَارَةَ بِالْحَرَكَةِ هِيَ تَضْعِيفُ الصَّوْتِ بِهَا . وَقَدْ قُلْنَا : إِنَّ مَا ضُعِّفَ الصَّوْتُ بِحَرَكَتِهِ ؛ فَالْإِدْغَامُ التَّامُّ يَبْطُلُ مَعَهُ ، مِنْ حَيْثُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُتَحَرِّكِ .
فَإِنْ نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ جَعَلَهَ إِدْغَامًا صَحِيحًا جُعِلَ عَلَى النُّونِ السَّوْدَاءِ عَلَامَةُ التَّشْدِيدِ ، وَجُعِلَ قَبْلَهَا نُقْطَةٌ عَلَامَةً لِلْإِشَارَةِ الَّتِي هِيَ الْإِشْمَامُ . وَيَجُوزُ أَنْ تُجْعَلَ تِلْكَ النُّقْطَةُ الدَّالَّةُ عَلَيْهِ بَعْدَ النُّونِ ؛ لِأَنَّ مِنْ عُلَمَاءِ الْعَرَبِيَّةِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ الْعُضْوَ يُهَيَّأُ لِلْإِشْمَامِ بَعْدَ إِخْلَاصِ السُّكُونِ لِلنُّونِ الْأُولَى ، وَقَبْلَ حُصُولِ إِدْغَامِهَا . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهُ يُهَيَّأُ لَهَا بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْإِدْغَامِ . وَصُورَةُ نَقْطِ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تَأْمَنَّا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تَأْمَنَّا ، وَإِذَا جُعِلَتِ النُّقْطَةُ قَبْلَ النُّونِ جُعِلَ قَبْلَهَا بَعْدَ الْمِيمِ عَلَامَةُ السُّكُونِ جَرَّةً ؛ لِيُدَلَّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِشْمَامَ بَعْدَ خُلُوصِ السُّكُونِ . وَإِنْ لَمْ يُجْعَلْ لَهُ عَلَامَةٌ فَحَسَنٌ . وَلَا يَجُوزُ أَنْ تُلْحَقَ النُّونُ الْمُدْغَمَةُ بِالْحُمْرَةِ بَعْدَ الْمِيمِ ، عَلَى مَذْهَبِ هَؤُلَاءِ ؛ لِأَنَّهَا تَذْهَبُ فِي قَوْلِهِمْ بِالْإِدْغَامِ رَأْسًا .
وَإِنْ نُقِطَ ذَلِكَ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ جَعَلَهُ إِخْفَاءً ؛ فَفِيهِ وَجْهَانِ : أَحَدُهُمَا أَنْ تُلْحَقَ نُونٌ بِالْحُمْرَةِ بَيْنَ الْمِيمِ وَالنُّونِ السَّوْدَاءِ ، وَهِيَ النُّونُ الَّتِي هِيَ آخِرُ الْفِعْلِ الْمُعَلَّةُ بِالْإِخْفَاءِ ؛ لِأَنَّهَا كَالظَّاهِرَةِ ، لِكَوْنِ حَرَكَتِهَا فِي زِنَةِ الْمُحَقَّقَةِ . وَتُجْعَلُ أَمَامَهَا نُقْطَةٌ ، وَتُجْعَلُ عَلَى النُّونِ السَّوْدَاءِ عَلَامَةُ التَّشْدِيدِ . وَالثَّانِي أَلَّا تُلْحَقَ النُّونُ ، وَتُجْعَلَ النُّقْطَةُ فِي مَوْضِعِهَا ، وَتُشَدَّدَ النُّونُ السَّوْدَاءُ . فَيُسْتَدَلُّ بِالْوَجْهَيْنِ عَلَى الْإِخْفَاءِ الَّذِي حُكْمُهُ أَنْ يُضَعَّفَ الصَّوْتُ بِحَرَكَتِهِ ، وَلَا يُمَطَّطَ . فَيَمْتَنِعُ الْحَرْفُ الْأَوَّلُ مِنَ الْحَرْفَيْنِ بِذَلِكَ مِنْ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلَى لَفْظِ الثَّانِي . وَصُورَةُ نَقْطِ ذَلِكَ عَلَى الْوَجْهَيْنِ كَمَا تَرَى :
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تَأْمَنَّا ،
nindex.php?page=tafseer&surano=12&ayano=11تَأْمَنَّا .
وَالْقَوْلُ بِالْإِخْفَاءِ فِي ذَلِكَ أَوْجَهُ ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .