( وكذا القصير في قول ) قديم كالتنفل على الراحلة ، وفي تعبيره بيجوز إشارة إلى أن تركه أفضل خروجا من خلاف من منعه ، ولا يعارضه قولهم إن الخلاف لا يراعى [ ص: 274 ] إذا خالف سنة صحيحة ; لأنه قد يقال : إن تأويلهم لها في جمع التأخير له نوع تماسك وطعنهم في صحتها في جمع التقديم محتمل مع اعتضادهم الأصل فروعي ، ويستثنى ويمتنع في الحضر أيضا أو في سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية بعرفة في الحج كما قاله الجمع الإمام وبمزدلفة كما بحثه الإسنوي ، فإن الجمع فيهما أفضل مطلقا فإنه مستحب للاتباع وسببه السفر لا النسك في الأظهر ، ويستثنى أيضا الشاك فيه والراغب عن الرخصة اقتضاه كلام البغوي في تعليقه وغيره ، ومن فالجمع أفضل كما قاله إذا جمع صلى جماعة أو خلا عن حدثه الدائم أو كشف عورته الأذرعي ، وكذا من عرفة أو عدم إدراك العدو لاستنقاذ أسير ونحو ذلك بل قد يجب في هذين ( فإن كان سائرا في وقت الأولى ) وأراد الجمع وعدم مراعاة خلاف خاف فوت والحال أنه نازل في وقت الثانية ( فتأخيرها أفضل وإلا ) بأن لم يكن سائرا وقت الأولى بأن كان نازلا فيه سائرا وقت الثانية ( فعكسه ) للاتباع ولكونه أرفق للمسافر ، فإن كان سائرا أو نازلا فيهما فجمع التأخير أفضل فيما يظهر كما هو ظاهر كلام كثير ولظاهر الأخبار السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه ولأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس . أبي حنيفة