لأنه أوقع في القلوب من المبتذل الركيك لعدم تأثيره في القلوب ( مفهومة ) لا غريبة وحشية إذ لا ينتفع أكثر الناس بها ، وقال ( و ) يسن ( أن تكون ) الخطبة ( بليغة ) أي فصيحة جزلة علي رضي الله عنه : حدثوا الناس بما يعرفون ، أتحبون أن يكذب الله ورسوله ، ولهذا قال رضي الله عنه : يكون كلامه مسترسلا مبينا معربا من غير تغن ولا تمطيط ، وكره الشافعي المتولي الكلمات المشتركة والبعيدة عن الأفهام وما ينكره عقول الحاضرين ، وقد يحرم الأخير إن أوقع في محظور ( قصيرة ) أي بالنسبة للصلاة لخبر { مسلم } فتكون متوسطة بين الطويلة والقصيرة ، ولا يعارضه خبره أيضا من أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وخطبته قصدا ومن أن قصرها علامة على الفقه لأن القصر والطول من الأمور النسبية ، فالمراد باقتصارها إقصارها عن الصلاة وبإطالة الصلاة إطالتها على الخطبة ، فعلم أن سن قراءة " ق " في الأولى لا ينافي كون الخطبة قصيرة أو متوسطة . قال أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة الأذرعي : وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب ، وقد يقتضي الحال الإسهاب كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد ، وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها وحسن قول الماوردي : ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطول إطالة تمل ولا يقصر قصرا يخل انتهى . وما ذكره الأذرعي غير مناف لما مر ، إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أصله أن يكون مقتصدا .