( وما لم يؤكل من الطير والبهائم نجس هـ ) في الطير ، قال : يجتنب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه ، أحمد غير بغل وحمار ، اختاره وعنه ، الشيخ في الطير : لا يعجبني عرقه إن أكل الجيف . فدل أنه كرهه لأكله النجاسة فقط ، ذكره وعنه شيخنا ، ومال إليه .
وفي الخلاف هذه الرواية ، ثم قال . والمذهب أنها كالسباع ، وذكر الرواية بعد هذا ، وقال : فحكم بنجاسة العرق ، طاهر ، اختاره وعنه الآجري ( و م ) ش