الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويسلم من كل ركعتين فإن زاد فظاهر كلامهم أنها كغيرها ، وعند الحنفية إن قعد على رأس الشفع آخرا عن تسليمتين في الأصح ، وإن لم يقعد فالقياس لا يجوز ، وهو قول محمد وزفر ، ورواية عن ( هـ ) وفي الاستحسان يجوز وهو ظاهر الرواية عن ( هـ ) وقول أبي يوسف ثم هو عن تسليمتين ( هـ ) وعن أبي يوسف عن تسليمة ، واختاره جماعة منهم ، ولو صلى ثلاثا بقعدة لم يجز عند محمد وزفر ، واختلفوا على قولهما : قيل لا يجزئه ، وقيل يجزيه عن تسليمة ، فعلى هذا يلزمه قضاء الشفع الثاني ، إن كان عامدا ، وعلى الأول [ ص: 549 ] لا يلزمه عند ( هـ ) وعند الشافعية لو صلى أربعا لم تصح . ومن له تهجد فالأفضل وتره بعده ، وإلا قدمه بعد السنة . وإن أحب المأموم متابعة إمامه شفعها بأخرى نص عليه . وعنه يعجبني أن يوتر معه ، اختاره الآجري .

                                                                                                          وقال القاضي إن لم يوتر معه لم يدخل في وتره لئلا يزيد على ما اقتضته تحريمة الإمام ، وحمل القاضي نص أحمد على رواية إعادة المغرب وشفعها

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية