وإن عاد الدم في الأربعين فالنقاء طهر على الأصح ( هـ ) والعائد مشكوك فيه ، نقله واختاره الأكثر ، كما لو لم تره ثم رأته في المدة في الأصح ، تتعبد وتقضي واجب صوم ونحوه ، ولا يأتيها زوجها ، وفي غسلها لكل صلاة روايتان ( م 14 ) ش هو نفاس وعنه
[ ص: 283 ] و هـ و ) إن نقص النقاء عن طهر كامل ( و ش ) إن عاد بعد ثلاثة أيام فأقل . والنفاس كالحيض ( و ) وفي وطئها ما في وطء حائض نقله م حرب ، وقاله غير واحد ، وقيل تقرأ ، ونقل ابن تواب تقرأ إذا انقطع الدم اختاره ، والمذهب الخلال لم تقض ، لأن وجود الدم ليس بمعصية من جهتها ، فقيل إن صارت نفساء بتعديها وغيره : وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهته ، فقال : إلا أنه يمكنه قطعه ، والنفاس لا يمكنه كالسكر يعلق عليه حكم بسببه وهو الشرب ، وإن كان حدث بغير فعله ، إلا أن سببه من جهته ، فهما سواء كذا قال . للقاضي
وقال أيضا : السكر جعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف ولأن الشرب يسكر غالبا ، فأضيف إليه ، كالقتل يحصل [ ص: 284 ] معه خروج الروح فأضيف إليه ، وأجاب في الانتصار وغيره في تخليل الخمر بأن العاقل لا يخاطر بنفسه ويدخل عليها الألم ليسقط عنه الصلاة والقيام .
[ ص: 281 - 282 ]