الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
45 الأصل

[ 46 ] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد الأنصاري: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ؟

فقال عبد الله بن زيد: نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه، فغسل يديه مرتين، ومضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه [ ص: 158 ] ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى الموضع الذي بدأ به ثم غسل رجليه.


التالي السابق


الشرح

عمرو: ابن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني الأنصاري المديني.

سمع: أباه، وعباد بن تميم، وعباس بن سهل، ومحمد بن يحيى بن حبان، ومحمد بن عمرو بن عطاء.

وروى عنه: يحيى بن سعيد الأنصاري، و [وهيب] بن خالد، والثوري، وابن عيينة، وابن جريج، ومالك.

وأبوه يحيى سمع: أبا سعيد الخدري، وعبد الله بن زيد.

وروى عنه: عمارة بن غزية، ومحمد بن يحيى بن حبان.

وعبد الله بن زيد الأنصاري: هو المازني المذكور من قبل، وليس بعبد الله بن زيد صاحب الأذان.

وروى بعض الحديث: سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الذي أدى النداء ولم يساعد عليه.

وروى الحديث عن مالك: عبد الله بن يوسف ومن روايته أخرجه [ ص: 159 ] البخاري في الصحيح واللفظ عن عمرو بن يحيى عن أبيه؛ أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني؟

وقال: فدعا بماء... ورواه مسلم عن إسحاق بن موسى الأنصاري عن معن عن مالك، وأبو داود في السنن عن القعنبي عن مالك، وابن ماجه عن الربيع، وحرملة عن الشافعي، عن مالك.

وإفراغ الماء: صبه، وفي الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغسل يديه [....] ويتمضمض ويستنشق قبل غسل الوجه، والمستحب في الابتداء الغسل إلى الكوعين، فإطلاق اللفظ يدل على وقوع اسم اليد على ذلك القدر، وفي غسل اليد بعد الوجه عقبه بقوله: إلى المرفقين وفيه بيان كيفية مسح الرأس، وأنه كان يمسح باليد والمستحب دون أن يمسح بخرقة ونحوها، والمعنى في الإقبال والإدبار أن شعر الرأس مختلف النبات؛ فمنه ما وجهه إلى مقدم الرأس ومنه ما وجهه إلى مؤخره وبالرد ينعكس الأمر، وذلك كله مسحة واحدة، والهيئة المذكورة إنما تستحب لمن على رأسه شعر يتقلب بالذهاب باليد وردها، فإن لم يكن عليه شعر أو كان لا ينقلب لضفر وغيره فلا فائدة في الرد.

قال الأصحاب: ولا يحسب الرد والحالة هذه مرة أخرى لصيرورة البلل مستعملا بالذهاب باليد إلى القفا، وفيه أنه كان يرتب الأعضاء، وفيه أنه غسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا.

واختلف الحال في وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففي رواية ابن عباس أنه توضأ مرة مرة [ ص: 160 ]

وفي رواية أبي هريرة أنه توضأ مرتين مرتين وعن علي وعائشة أنه توضأ ثلاثا ثلاثا، وعن جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وفي هذا الحديث ثلاث في بعض الأعضاء، واقتصر على مرتين في بعض، كان المقصود بيان أن كلا سائغ.




الخدمات العلمية