[ ص: 306 ] 1837 - وذلك أن علي بن شيبة حدثنا ، قال : ثنا ، قال : أنا يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة الأزرق بن قيس ، عن ذكوان ، عن ، قالت : أم سلمة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ، ثم دخل بيتي ، فصلى ركعتين ، فقلت : يا رسول الله ، صليت صلاة لم تكن تصليها ، قال : قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر فصليتهما الآن . قلت : يا رسول الله ، أفنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا .
فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر . فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه ، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر ، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا . وهذا هو النظر أيضا ، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا ، فإذا تركتا حتى يصلي صلاة العصر ، فإن صليتا بعد ذلك فإنما تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع ، فلذلك نهينا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا ، وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء .
وهذا قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد