34 - باب الرجل يصلي بالرجلين ، أين يقيمهما ؟
قال : قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع ، عن أبو جعفر رضي الله عنه أنه صلى عبد الله بن مسعود بعلقمة فجعل أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، قال : ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا ، فضرب أيدينا بيده وطبق ، فلما فرغ قال : هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . والأسود
فاحتمل ذلك - عندنا - أن يكون ما ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله هو التطبيق . واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه والآخر عن شماله . فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك ؟
1838 - فإذا قد حدثنا ، قال : حدثنا حسين بن نصر ، قال : أنا يزيد بن هارون ، عن محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن الأسود ، قال : أبيه بالهاجرة ، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه ، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله ، فجعلنا عن يمينه وعن يساره ، فلما صلى قال : هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا كانوا ثلاثة عبد الله دخلت أنا وعمي ، على .
فهذا الحديث يخبر أن قول رضي الله عنه " هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على قيام الرجلين ، أحدهما عن يمينه ، والآخر عن شماله ، وعلى التطبيق . ابن مسعود