[ ص: 47 ] 5661 - حدثنا قال : أنا يونس ، عن عبد الله بن نافع داود بن قيس ، عن ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، جده نهى عن بيع وسلف .
قالوا : فالبيع في نفسه شرط ، فإذا شرط فيه شرط آخر ، فكان هذا شرطين في بيع ، فهذا هو الشرطان المنهي عنهما عندهم ، المذكوران في هذا الحديث .
وقد خولفوا في ذلك فقيل : الشرطان في البيع ، هو : أن يقع البيع على ألف درهم حال أو على مائة دينار إلى سنة ، فيقع البيع على أن يعطيه المشتري أيهما شاء ، فالبيع فاسد ، لأنه وقع بثمن مجهول .
وكان من الحجة لهم في ذلك مما قد روي عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن مبشر بن الحسن حدثنا قال : ثنا ، قال : ثنا أبو عامر العقدي ، عن شعبة قال : سمعت خالد بن سلمة محمد بن عمرو بن الحارث ، يحدث عن زينب ، امرأة عبد الله بن مسعود أنها باعت عبد الله جارية ، واشترطت خدمتها .
فذكر ذلك لعمر فقال : " لا يقربنها ، ولا أجد فيها مثوبة " .