5697 - حدثنا أحمد بن داود قال : أخبرنا ، قال : ثنا عمرو بن خالد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، قال : أبو الزبير عن ثمن الكلب والسنور ، فقال : زجر عن ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جابرا سألت .
قال : فذهب قوم إلى تحريم أثمان الكلاب كلها ، واحتجوا في ذلك بهذه الآثار . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بأثمان الكلاب كلها ، التي ينتفع بها .
وكان من الحجة لهم في ذلك ، على أهل المقالة الأولى ، فيما احتجوا به عليهم ، من الآثار التي ذكرنا ، أن الكلاب قد كان حكمها أن تقتل كلها ، ولا يحل لأحد إمساك شيء منها ، فلم يكن بيعها حينئذ بجائز ، ولا ثمنها بحلال .