5827 - حدثنا صالح قال : ثنا حجاج بن إبراهيم قال : ثنا ، عن يحيى ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن إبراهيم عمر ، مثله . يعني : مثل حديثه الذي ذكرنا في الفصل الذي قبل هذا الفصل ، وزاد : ويستهلكها أو يموت أحدهما .
فجعل عمر رضي الله عنه استهلاك الهبة يمنع واهبها من الرجوع فيها ، وجعل موت أحدهما يقطع ما للواهب فيها من الرجوع أيضا ، فكذلك نقول . وقد روي عن في الهبة نظير ما قد روي عن شريح عمر رضي الله عنه .