5837 - حدثنا فهد ، قال : ثنا ، قال : ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن عباد بن العوام ، عن حصين الشعبي ، قال : سمعت يقول : النعمان بن بشير عمرة بنت رواحة : لا أرضى حتى تشهد من الأشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني قد أعطيت ابني من عطية وإني أشهدك . قال : أكل ولدك أعطيت مثل هذا ؟ قال : لا ، قال : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم عمرة أعطاني أبي عطية ، فقالت أمي .
فليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره برد الشيء وإنما فيه الأمر بالتسوية .