5883 - حدثنا أحمد بن داود قال : ثنا إسماعيل بن سالم الصائغ ، قال : ثنا ، عن هشيم ، عن زكريا الشعبي ، عن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها ، ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقتها ويركب .
فدل هذا الحديث أن المعني بالركوب وشرب اللبن في الحديث الأول هو المرتهن ، لا الراهن ، فجعل ذلك له ، وجعلت النفقة عليه بدلا مما يتعوض منه مما ذكرنا .
وكان هذا عندنا - والله أعلم - في وقت ما كان الربا مباحا ، ولم ينه حينئذ عن القرض الذي يجر منفعة ، ولا عن أخذ الشيء بالشيء ، وإن كانا غير متساويين ثم حرم الربا بعد ذلك ، وحرم كل قرض جر نفعا ، وأجمع أهل العلم أن نفقة الرهن على الراهن لا على المرتهن ، وأنه ليس للمرتهن استعمال الرهن .