5940 - حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا وهب ، عن شعبة عبد الملك بن ميسرة ، قال : سمعت ، عن مجاهدا قال : رافع بن خديج
نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وأمرنا بخير منه ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها . قال : فذكرت ذلك فقال : قال لطاوس ابن عباس : . فيحتمل أن يكون وجه هذا الحديث على ذلك أيضا ، فيكون قوله : نهانا عن أمر كان لنا نافعا . يريد ما ذكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يمنحها أخاه خير له أو يمنحها خير زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رافعا سمعه ، وأمرنا بكذا ، ما حكاه رضي الله عنهما . ابن عباس
[ ص: 111 ] فلم يكن في جميع ما سمع في الحقيقة نهي لكراء الأرض بالثلث والربع .
وقد روي عن ، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم أيضا في النهي عن ذلك أنه إنما كان لبعض المعاني التي تقدم ذكرنا لها . وابن عمر