21 - كتاب الشفعة
1 - باب الشفعة بالجوار
5983 - حدثنا قال : أخبرنا يونس ، قال : أخبرني ابن وهب ابن جريج أن أخبره ، أنه سمع أبا الزبير يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط ، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذ أو يدع .
قال : فذهب قوم إلى أن الشفعة لا تكون إلا بالشركة في الأرض أو الحائط أو الربع ، ولا يجب بالجوار ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث . أبو جعفر
وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : الشفعة فيما وصفتم واجبة للشريك الذي لم يقاسم ، ثم هي من بعده واجبة للشريك الذي قاسم بالطريق الذي قد بقي له فيه الشرك ، ثم هي من بعده واجبة للجار الملازق .
وكان من الحجة لهم في ذلك أن هذا الأثر إنما فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الشفعة في كل شرك بأرض أو ربع أو حائط .
ولم يقل : إن الشفعة لا تكون إلا في كل شرك ، فلا يكون ذلك نفيا أن يكون الشفعة واجبة بغير الشرك .
ولكنه إنما أخبر في هذا الحديث أنها واجبة في كل شرك ، ولم ينف أن تكون واجبة في غيره ، وقد جاء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد زاد على معنى هذا الحديث . جابر بن عبد الله