5986 - حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا إسماعيل بن سالم ، قال : ثنا ، قال : أخبرنا هشيم ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، مثله . جابر
ففي هذا الحديث إيجاب الشفعة في البيع الذي لا شرك فيه بالشرك في الطريق ، فلا يجعل واحد من هذين الحديثين مضادا للحديث الآخر ، ولكن يثبتان جميعا ، ويعمل بهما .
فيكون حديث فيه إخبار عن حكم الشفعة للشريك في الذي بيع منه ما بيع . أبي الزبير
وحديث في ذلك إخبار عن حكم الشفعة في المبيع الذي لا شركة لأحد فيه بالطريق . عطاء
وقال أصحاب المقالة الأولى : فإنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفي ما ادعيتم .