6011 - فإن قال قائل : فقد روي عن عثمان رضي الله عنه خلاف هذا فذكر ما حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا إسماعيل بن سالم ، قال : ثنا ، عن هشيم ، عن محمد بن إسحاق منظور بن ثعلبة ، عن ، قال : قال أبان بن عثمان رضي الله عنه : عثمان . لا مكابلة إذا وقعت الحدود فلا شفعة
قيل له : قد روي هذا عن عثمان رضي الله عنه كما ذكرت ، وليس فيه - عندنا - حجة لك ؛ لأنه قد يجوز أن يكون أراد بذلك : إذا حدت الحدود من الحقوق كلها ، وأدخل الطريق في ذلك ، فيكون ذلك موافقا لما قد رويناه عن رضي الله عنه في هذا الباب : إذا وقعت الحدود ، وصرفت الطرق ، فلا شفعة . جابر
ولو كان على ما تأولتموه عليه لكان قد خالفه في ذلك ، سعد بن أبي وقاص ، والمسور بن مخرمة وأبو رافع ، فيما قد رويناه عنهم فيما مضى من هذا الباب .