6072 - وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن حكم الضالة كحكم اللقطة في ذلك ، وهو ما قد حدثنا ، قال : ثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، عن حماد بن زيد ، عن خالد ، عن أبي العلاء ، عن مطرف عياض بن حمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سئل عن الضالة ؛ فقال : عرفها فإن وجدت صاحبها ، وإلا فهي مال الله .
ففي هذا الحديث أن تعريفها واجب ، ومعرفها في حال تعريفه إياها ممسك لها ، ومؤو إياها لصاحبها ، ولم يؤمر بترك ذلك .
فدل هذا أن الإمساك المنهي عنه عن ذلك في غير هذا الحديث إنما هو الإمساك الذي لم يفعله الممسك لنفسه لا لرب الضالة في ذلك .
فهذا ما في الضوال من الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .