24 - كتاب الصيد والذبائح والأضاحي
1 - باب العيوب التي لا يجوز الهدايا والضحايا إذا كانت بها
6187 - حدثنا ، قال : ثنا أبو موسى يونس بن عبد الأعلى ، قال : أخبرني عبد الله بن وهب ، عمرو بن الحارث ، وابن لهيعة ، أن والليث بن سعد سليمان بن عبد الرحمن حدثهم عن عبيد بن فيروز مولى بني شيبان ، عن رضي الله عنه البراء بن عازب
فقال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدي أقصر من يده ، فقال : أربع لا يجزي في الضحايا ، العوراء البين عورها ، والعرجاء البين عرجها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقي .
قال رضي الله عنه : فلقد رأيتني وإني لأرى الشاة وقد تركت ، فأسير إليها ، فإذا طرفت أخذتها فضحيت بها . البراء
فقلت له : فإني أكره أن يكون في السن نقص ، أو في الأذن نقص ، أو في القرن نقص .
فقال : ما كرهت فدعه ، ولا تحرمه على أحد أنه سأله عما كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي ، أو ما نهى عنه . .