6418 - حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ، قال : ثنا ، عن أبو معاوية ، عن امرأته هشام بن عروة فاطمة بنت المنذر عن قالت : أسماء بنت أبي بكر نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأكلناه .
وفي هذا الباب آثار ، قد دخلت في باب النهي عن لحوم الحمر الأهلية ، فأغنانا ذلك عن إعادتها .
فذهب قوم إلى هذه الآثار ، فأجازوا أكل لحوم الخيل ، وممن ذهب إلى ذلك ، ، أبو يوسف ، رحمهما الله ، واحتجوا بذلك بتواتر الآثار في ذلك وتظاهرها . ومحمد
ولو كان ذلك مأخوذا من طريق النظر ، لما كان بين الخيل الأهلية والحمر الأهلية فرق .
ولكن الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا صحت وتواترت ، أولى أن يقال بها من النظر ، ولا سيما إذ قد أخبر رضي الله عنهما في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح لهم لحوم الخيل في وقت منعه إياهم من لحوم الحمر الأهلية ، فدل ذلك على اختلاف حكم لحومهما . جابر بن عبد الله