6688 - حدثنا سليمان بن شعيب قال : ثنا الخصيب ، قال : ثنا ، عن يزيد بن زريع ، قال : لا أعلمه إلا قال عن عبد الله بن عون قال : الحسن بالبطحاء فقال له رجل : إن ثيابنا هذه ، يخالطها الحرير . ابن عمر
قال : دعوه ، قليله وكثيره . دخلنا على
قال : فذهب ذاهبون إلى أن ما حرم من ذلك ، فقد دخل فيه النساء والرجال جميعا ، واحتجوا في ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : من لبسه في الدنيا ، لم يلبسه في الآخرة ، ولم يخص في ذلك الرجال دون النساء . أبو جعفر
قالوا : قد رأينا آنية الذهب والفضة ، حرمت على المسلمين ؛ لأنها آنيات الكفار ، فاستوى في ذلك النساء والرجال .
فكذلك الحرير ، لما حرم على المسلمين ؛ لأنه لباس الكفار ، استوى فيه الرجال والنساء جميعا .
فكان من الحجة على من ذهب إلى هذا القول ، أنه قد نهي عن لبس الثياب المصبغات ، وقيل : إنها لباس الكفار .