7342 - حدثنا ، قال : ثنا ربيع المؤذن ، قال : أخبرنا أسد ، عن سفيان بن عيينة ، عن زياد بن سعد عبد الله بن الفضل ، سمع يحدث ، عن نافع بن جبير رضي الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأمر .
فلما كانت الأيم المذكورة في هذا الحديث هي التي وليها أي ولي كان ، من أب أو غيره ، كان كذلك البكر المذكورة فيه ، هي البكر التي وليها أي ولي كان من أب أو غيره .
أي : لم يكن غاية فيه ، وقياسه أن يكون غاية ، فكذلك البكر المقرونة إليها .
وقد روي هذا الحديث عن عن صالح بن كيسان بلفظ غير هذا اللفظ . نافع بن جبير