7406 - حدثنا علي بن زيد ، قال : ثنا عبدة بن سليمان ، قال : أنا ، قال : أنا ابن المبارك معمر ، عن وسفيان ، فذكر بإسناده مثله . ابن طاوس
قال : فذهب قوم إلى أن رجلا لو مات ، وترك ابنته ، وأخاه لأبيه ، وأخته لأبيه وأمه ، كان لابنته النصف ، وما بقي فلأخيه لأبيه وأمه ، دون أخته لأبيه وأمه ، واحتجوا في ذلك ، بهذا الحديث . أبو جعفر
وقالوا أيضا : لو لم يكن مع الابنة أخ ، وكانت معها أخت وعصبة ، كان للابنة النصف ، وما بقي فللعصبة ، وإن بعدوا ، واحتجوا في ذلك أيضا بما روي عن . ابن عباس