بسم الله الرحمن الرحيم [ ص: 3 ] كتاب النكاح ما يحرم الجمع بينه ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال ) رحمه الله تعالى : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف } قال : فلا يحل ولا ملك يمين لأن الله تبارك وتعالى أنزله مطلقا فلا يحرم من الحرائر شيء إلا حرم من الإماء بالملك مثله إلا العدد فإن الله تبارك وتعالى انتهى بالحرائر إلى أربع وأطلق الإماء فقال عز ذكره { الجمع بين الأختين بحال من نكاح أو ما ملكت أيمانكم } لم ينته بذلك إلى عدد ( أخبرنا ) عن ابن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم أبي الأخضر عن عمارة أنه كره من الإماء ما كره من الحرائر إلا العدد أخبرنا سفيان عن هشام بن حسان وأيوب عن قال : قال ابن سيرين : يكره من الإماء ما يكره من الحرائر إلا العدد . ابن مسعود
( قال ) وهذا من قول العلماء إن شاء الله تعالى في معنى القرآن وبه نأخذ ، قال : والعدد ليس من النسب ولا الرضاع بسبيل ، أخبرنا الشافعي عن مالك ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما ؟ فقال عثمان بن عفان : أحلتهما آية وحرمتهما آية ، وأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك ، قال فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لو كان لي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك لجعلته نكالا . قال عثمان قال مالك ابن شهاب : أراه كرم الله وجهه ، قال علي بن أبي طالب : وبلغني عن مالك مثل ذلك ، أخبرنا الزبير بن العوام عن مالك ابن شهاب عن عن أبيه أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سئل عن المرأة وابنتها من ملك اليمين هل توطأ إحداهما بعد الأخرى ؟ فقال عمر بن الخطاب : ما أحب أن أجيزهما جميعا ونهاه . أخبرنا عمر سفيان عن الزهري عن عن أبيه قال : سئل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن الأم وابنتها من ملك اليمين فقال : ما أحب أن أجيزهما جميعا فقال عمر عبيد الله قال أبي فوددت أن كان أشد في ذلك مما هو فيه . أخبرنا عمر مسلم وعبد المجيد عن قال سمعت ابن جريج يخبر أن ابن أبي مليكة معاذ بن عبيد الله بن معمر جاء إلى عائشة فقال لها : إن لي سرية قد أصبتها وأنها قد بلغت لها ابنة جارية لي أفأستسر ابنتها ؟ فقالت لا فقال : فإني والله لا أدعها إلا أن تقولي لي حرمها الله فقالت لا يفعله أحد من أهلي ولا أحد أطاعني .