ولاية المولى
( قال ) رحمه الله تعالى : ولا يكون الرجل وليا بولاء وللمزوجة نسب من قبل أبيها يعرف ولا للأخوال ولاية بحال أبدا إلا أن يكونوا عصبة فإذا لم يكن للمرأة عصبة ولها موال فمواليها أولياؤها ولا ولاء إلا لمعتق ثم أقرب الناس بمعتقها وليها كما يكون أقرب الناس به ولي ولد المعتق لها قال الشافعي كاجتماعهم في النسب ( قال واجتماع الولاة من أهل الولاء في ولاية المزوجة ) ولا يختلفون في ذلك ( قال الشافعي ) ولو الشافعي كان النكاح مفسوخا ، لأنه غير ولي كما لو زوجها مولى نعمة ولا يعلم لها قريبا من قبل أبيها ثم علم كان النكاح مفسوخا . . زوجها ولي قرابة يعلم أقرب منه